دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* العزل عن الحرة لا يجوز إلا برضاها فإن فعل بغير رضاها أثم وكان عليه عشر دية الجنين
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 359 : المسألة 143 : كتاب النكاح :
العزل عن الحرة لا يجوز إلا برضاها ، فمتى عزل بغير رضاها أثم ، وكان عليه عشر دية الجنين عشرة دنانير . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . . .
* إذا تزوج الحر بأمة فرزق منها ولدا كان حرا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 359 : المسألة 144 : كتاب النكاح :
إذا تزوج الحر بأمة ، فرزق منها ولدا ، كان حرا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
الخلاف ج 4 / كتاب الصداق
* إذا عقد بغير مهر صح النكاح
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 363 ، 364 : المسألة 1 : كتاب الصداق :
إذا عقد على مهر فاسد مثل : الخمر والخنزير والميتة وما أشبه فسد المهر ، ولم يفسد النكاح ، ووجب لها مهر المثل وبه قال جميع الفقهاء الا مالكا فان عنه روايتان :
إحداهما : مثل ما قلناه . والأخرى : يفسد النكاح . وبه قال قوم من أصحابنا . . .
ألا ترى أنه لو عقد بغير مهر صح النكاح بلا خلاف . . .
* الصداق ما تراضيا عليه مما يصح أن يكون ثمنا لمبيع أو أجرة لمكترى قليلا كان أو كثير
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 364 ، 365 : المسألة 2 : كتاب الصداق :
الصداق ما تراضيا عليه ، مما يصح أن يكون ثمنا لمبيع أو أجرة لمكترى ، قليلا كان أو كثير . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يجوز أن تكون منافع الحر مهرا مما لها أجرة كتعليم آية أو شعر مباح أو بناء باستثناء الإجارة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 366 ، 367 : المسألة 3 : كتاب الصداق :
يجوز أن يكون منافع الحر مهرا ، مثل : تعليم آية ، أو شعر مباح ، أو بناء ، أو خياطة ثوب وغير ذلك ، مما له أجرة .
واستثنى أصحابنا من جملة ذلك الإجارة فقالوا : لا يجوز ذلك ، لأنه كان يختص بذلك موسى عليه السّلام . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .