- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 216 ، 217 : المسألة 39 : كتاب الفيء وقسمة الغنائم :
عندنا أن سهم ذي القربى للإمام . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* سهم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الخمس يفرق في أهل البلد الذي يؤخذ فيه الغنيمة أو ما قرب منه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 217 : المسألة 40 : كتاب الفيء وقسمة الغنائم :
وهذا الفرع يسقط عنا . غير إنا نقول في سهم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل منهم ما قاله أبو إسحاق ، من أنه :
يفرق في أهل البلد الذي يؤخذ فيه الغنيمة ، أو ما قرب منه ، لئلا يشق .
* الثلاثة أسهم التي هي لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الخمس يختص بها من كان من آل الرسول دون غيرهم
* قال فقهاء العامة الثلاثة أسهم التي هي لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الخمس لفقراء المسلمين وأيتامهم وأبناء سبيلهم
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 217 ، 218 : المسألة 41 : كتاب الفيء وقسمة الغنائم :
الثلاثة أسهم التي هي لليتامى ، والمساكين ، وأبناء السبيل من الخمس يختص بها من كان من آل الرسول صلّى اللّه عليه وآله دون غيرهم .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : إنها لفقراء المسلمين ، وأيتامهم ، وأبناء سبيلهم دون من كان من آل رسول اللّه خصوصا .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، ولأنه لا خلاف أن من ذكرناهم داخلون فيها ، لأنهم داخلون في يتامى المسلمين وفقرائهم وأبناء سبيلهم . . .
* الجزية للمجاهدين لا يشركهم فيها غيرهم
* الصلح جزية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 218 : المسألة 42 : كتاب الفيء وقسمة الغنائم :
ما يؤخذ من الجزية ، والصلح ، والأعشار من المشركين للمقاتلة المجاهدين . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ، في أن الجزية للمجاهدين لا يشركهم فيها غيرهم . وإذا ثبت ذلك ثبت في الكل ، لأن الصلح أيضا جزية عندنا . . .