- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 104 : المسألة 113 : كتاب الفرائض :
إذا مات ولد الملاعنة وخلف أما وأخوين منها ، فللأم الثلث بالتسمية ، والباقي يرد عليها ، ويسقط الأخوان معها . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* قال فقهاء العامة ولد الزنا إذا كان واحدا فحكمه في الميراث حكم ولد الملاعنة وإن كانا توأمين ومات أحدهما فإنه يرثه الآخر بالأمومة ولا يرثه بالأبوة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 104 ، 105 : المسألة 114 : كتاب الفرائض :
الظاهر من مذهب أصحابنا أن ولد الزنا لا يرث أمه ، ولا ترثه أمه ، ولا أحد من جهتها .
وقد ذهب قوم من أصحابنا إلى أن ميراثه مثل ميراث ولد الملاعنة ، وسواء كان ولدا واحدا أو ولدين ، فان أحدهما لا يرث الآخر إلا على القول الثاني .
وقال الشافعي : إن كان واحدا فحكمه حكم ولد الملاعنة ، فأما إذا كانا ولدي زنا توأمين فان مات أحدهما فإنه يرثه الآخر بالأمومة ولا يرثه بالأبوة . وهكذا قال جميع الفقهاء . . .
* ميراث الخنثى يعتبر بالمبال فان خرج من أحدهما أولا ورث عليه وان خرج من كليهما ورث على ما ينقطع أخيرا فان اتفقا فالقرعة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 106 : المسألة 116 : كتاب الفرائض :
إذا مات إنسان وخلف خنثى مشكلا له ما للرجال وما للنساء ، فإنه يعتبر بالمبال ، فان خرج من أحدهما أولا ورث عليه ، وان خرج من كليهما اعتبرنا الانقطاع ، فورث على ما ينقطع أخيرا .
فان اتفقا ؟ روى أصحابنا أنه تعد أضلاعه ، فان تساويا ورث ميراث النساء ، وإن نقص أحدهما ورث ميراث الرجال ، والمعمول عليه أنه يرجع إلى القرعة فيعمل عليها . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* رجل مات وخلف أولادا مسلمين ومشركين يرثه المسلمون دون المشركين
* رجل مات وخلف أولادا مسلمين ومشركين فان أسلم المشركون قبل قسمة المال قاسموهم وإن أسلموا بعد القسمة فلا ميراث لهم
* قال فقهاء العامة إذا مات رجل وخلف أولادا مسلمين ومشركين فلا يرث المشركون إذا أسلموا سواء قسم أو لم يقسم
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 107 : المسألة 117 : كتاب الفرائض :
رجل مات وخلف أولادا مسلمين ومشركين ، فان المسلمين يرثونه دون المشركين بلا خلاف ، فان أسلم