دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يرث الدية جميع الورثة سواء كانوا مناسبين أو غير مناسبين
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 114 ، 115 : المسألة 127 : كتاب الفرائض :
يرث الدية جميع الورثة ، سواء كانوا مناسبين أو غير مناسبين ، من الزوج والزوجة ، وبه قال جميع الفقهاء . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يقضى من الدية الدين والوصايا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 115 : المسألة 128 : كتاب الفرائض :
يقضى من الدية الدين والوصايا . وبه قال عامة الفقهاء . إلا أبا ثور . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يخص الابن الأكبر من التركة بثياب الميت الجلد وسيفه ومصحفه دون باقي الورثة
* خالف فقهاء العامة الإمامية في أن الابن الأكبر يخص من التركة بثياب الميت الجلد وسيفه ومصحفه دون باقي الورثة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 115 ، 116 : المسألة 129 : كتاب الفرائض :
يخص الابن الأكبر من التركة بثياب جلد الميت ، وسيفه ، ومصحفه دون باقي الورثة . وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا خلف الرجل زوجة ولا وارث له سواها فالربع لها بالفرض
* قال فقهاء العامة إذا ورث زوج زوجته ولا وارث غيره فله النصف بالفرض والباقي لبيت المال
* قال فقهاء العامة إذا ورثت زوجة زوجها ولا وارث غيرها فلها الربع بالفرض والباقي لبيت المال
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 116 : المسألة 130 : كتاب الفرائض :
إذا خلفت المرأة زوجها ، ولا وارث لها سواه ، فالنصف له بالفرض . والباقي يعطى إياه ، وفي الزوجة الربع لها بلا خلاف ، والباقي لأصحابنا فيه روايتان : إحداهما مثل الزوج يرد عليها . والأخرى : الباقي لبيت المال .
وخالف جميع الفقهاء في المسألتين معا ، وقالوا : الباقي لبيت المال .
* لا ترث المرأة من الرباع والدور والأراضي شيئا بل يقوم الطوب والخشب فتعطى حقها منه
* قال فقهاء العامة ترث المرأة من جميع الرباع والدور والأراضي
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 116 : المسألة 131 : كتاب الفرائض :
لا ترث المرأة من الرباع ، والدور ، والأرضين شيئا ، بل يقوم الطوب والخشب فتعطى حقها منه . وخالف جميع