التعصيب ، والمولى يأخذ بالولاء .
وقال الشافعي : يأخذ هؤلاء كلهم بالتعصيب . وبه قال باقي الفقهاء
دليلنا : إجماع الفرقة على بطلان القول بالتعصيب ، وسندل على ذلك فيما بعد - إن شاء اللّه - والمولى يأخذ بالولاء إجماعا . . .
* ميراث من لا وارث له لا ينقل لبيت المال وهو للإمام خاصة
* الذمي إذا مات ولا وارث له فهو للإمام
* عند فقهاء العامة الذمي إذا مات ولا وارث له فان ماله لبيت المال فينا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 22 ، 23 : المسألة 14 : كتاب الفرائض :
ميراث من لا وارث له لا ينقل لبيت المال ، وهو للإمام خاصة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا : فلا خلاف أن للإمام أن يخص به قوما دون قوم ، فلو لا أنه له لم يجز ذلك ، ولأنه لو كان ميراثا لكان للذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث ، فلما لم يفضل ذكر على أنثى دل على أنه ليس بميراث .
فأما الذمي إذا مات ولا وارث له ، فان ماله لبيت المال فيئا بلا خلاف بينهم وعندنا أنه للإمام مثل الذي للمسلم سواء .
دليلنا : عليهما واحد ، وهو إجماع الفرقة .
* كل موضع وجب المال للإمام إن وجد الإمام العادل سلم إليه وإن لم يوجد وجب حفظه له
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 23 : المسألة 15 : كتاب الفرائض :
كل موضع وجب المال لبيت المال عند الفقهاء وعندنا للإمام ، إن وجد الإمام العادل سلم إليه بلا خلاف ، وإن لم يوجد وجب حفظه له عندنا كما يحفظ سائر أمواله التي يستحقها . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا فإذا دفعه إلى الإمام العادل برئت ذمته بلا خلاف . . .
* لا يرث الكافر المسلم
* المسلم يرث الكافر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 23 ، 24 : المسألة 16 : كتاب الفرائض :
لا يرث الكافر المسلم بلا خلاف .
وعندنا : أن المسلم يرث الكافر قريبا كان أو بعيدا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .