وللزوج أو الزوجة سهمهما ، والباقي يرد على البنت أو على الأخت ، ولا يرد على الزوج والزوجة بحال ، وليس للعصبة والمولى معهما شيء على حال .
وروى ذلك عن علي عليه السّلام ، وعبد اللّه بن عباس ، وعبد اللّه بن مسعود . وأبو حنيفة وأصحابه هذا مذهبهم ، لا يختلفون في الرد ، لكن اختلفوا في تخصيص بعضهم دون بعض .
فذهب علي عليه السّلام إلى أنه يرد على هؤلاء إلا الزوج والزوجة ، ولا يرد على بنت الابن مع بنت الصلب ، كما نقول ، ولا يرد على الأخت من الأب مع الأخت للأب والأم ، وكذلك نقول ، ولا على الجد مع ذي سهم ، ولا على ولد الأم مع الأم ، وهذا لا خلاف فيه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* توريث ذوي الأرحام يقدم الأقرب فالأقرب وينزل كل واحد منزله الوارث الذي يمت به
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 14 ، 15 : المسألة 4 : كتاب الفرائض :
اختلف من قال بتوريث ذوي الأرحام .
فعندنا أنه يقدم الأقرب فالأقرب ، وينزل كل واحد منزله الوارث الذي يمت به ، فيكون ولد البنات والأخوات بمنزلة أمهاتهم ، وبنات الأعمام والعمات بمنزلة آبائهم وأماتهم ، والخال والخالات وآباء الأم بمنزلة الأم ، والأعمام للأم والعمات لها بمنزلة الأب . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* أولاد الصلب وإن نزلوا أولى من أولاد الأب ومن أولاد الأم وإن لم ينزلوا
* أولاد الأب والأم وإن نزلوا أولى من أولاد الجد منهما وإن لم ينزلوا
* أولاد الأبوين وإن نزلوا يقاسمون الجد والجدة من قبل الأبوين
* أولاد الجد والجدة من جهتهما وإن نزلوا أولى من أولاد جد الأب وجد الأم وإن لم ينزلوا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 16 : المسألة 5 : كتاب الفرائض :
قد بينا أن ميراث ذوي الأرحام الأقرب أولى من الأبعد ، ولو كان بينهما درجة - اتفقت أسبابهم أو اختلفت - فان أولاد الصلب وإن نزلوا ، ذكورا كانوا أو إناثا أولى من أولاد الأب ومن أولاد الأم وإن لم ينزلوا ، وأن أولاد الأب والأم وإن نزلوا أولى من أولاد الجد منهما وإن لم ينزلوا . وأن أولاد الأبوين وإن نزلوا يقاسمون الجد والجدة من قبل الأبوين ، وكذلك أولاد الجد والجدة من جهتهما وإن نزلوا أولى من أولاد جد الأب وجد الأم وإن لم ينزلوا ، وعلى هذا التدريج كل من كان أقرب كان أولى . . .
دليلنا : ما تقدم وتكرر من إجماع الفرقة . . .