- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 25 : المسألة 17 : كتاب الفرائض :
الكفر ملة واحدة ، فالذمي يرث من الذمي ، كما أن المسلم يرث من المسلم . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* الكافر ممنوع من الميراث في حال كفره فإذا أسلم قبل قسمة الميراث شارك أهل الميراث في ميراثهم وإذا أسلم بعد ذلك لم يكن له شيء
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 26 : المسألة 18 : كتاب الفرائض :
إذا أسلم الكافر قبل قسمة الميراث ، شارك أهل الميراث في ميراثهم ، وإن كان بعد قسمته لم يكن له شيء . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
وأيضا : ظواهر القرآن كلها تتناوله . وإنما منعناه الميراث في حال كفره بالإجماع .
* المملوك لا يورث منه
* المملوك إذا كان هناك وارث فإنه لا يرث إلا أن يعتق قبل قسمة المال
* المملوك إذا لم يكن هناك مستحق أشتري بذلك المال أو ببعضه وأعتق وأعطي الباقي وإن لم يسع المال لثمنه سقط ذلك وكان لبيت المال
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 26 ، 27 : المسألة 19 : كتاب الفرائض :
المملوك لا يورث منه بلا خلاف ، لأنه لا يملك ، وهل يرث أم لا ؟ فيه خلاف .
فعندنا : أنه إن كان هناك وارث فإنه لا يرث إلا أن يعتق قبل قسمة المال ، فإنه يقاسمهم المال . وإن لم يكن هناك مستحق اشتري المملوك بذلك المال أو ببعضه ، وأعتق ، وأعطي الباقي . وإن لم يسع المال لثمنه سقط ذلك ، وكان لبيت المال .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* العبد إذا كان بعضه حرا وبعضه مملوكا فإنه يرث بحساب الحرية
* عند فقهاء العامة العبد إذا كان بعضه حرا وبعضه مملوكا حكمه حكم العبد القن سواء
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 27 : المسألة 20 : كتاب الفرائض :
العبد إذا كان بعضه حرا وبعضه مملوكا فإنه يرث بحساب الحرية ، ويحرم بحساب الرق .
وخالف الفقهاء كلهم في ذلك ، وقالوا : حكمه حكم العبد القن سواء .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* العبد إذا كان بعضه حرا وبعضه مملوكا متى اكتسب مالا ومات فإنه يورث عنه ما يخصه ولا يكون لسيده
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 28 : المسألة 21 : كتاب الفرائض :