* ألفاظ الوقف التي يحكم بصريحها قوله وقفت وحبست وسبلت ولا بد من اعتبار القصد والنية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 542 ، 543 : المسألة 8 : كتاب الوقف :
ألفاظ الوقف التي يحكم بصريحها ، قوله : « وقفت ، وحبست ، وسبلت » وما عداها يعلم بدليل أو باقراره أنه أراد به الوقف ، وذلك مثل قوله : « تصدقت ، وحرمت ، وأبدت » ، ولا بد في جميع ذلك من اعتبار القصد والنية . . .
دليلنا : أن ما ذكرناه مجمع على أنه صريح ، ينعقد به الوقف . . .
* إذا وقف وقفا وشرط أن يصرف منفعته في سبيل اللّه جعل بعضه للغزاة المطوعة وبعضه في الحج والعمرة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 545 : المسألة 12 : كتاب الوقف :
إذا وقف وقفا ، وشرط أن يصرف منفعته في سبيل اللّه ، جعل بعضه للغزاة المطوعة دون العسكر المقاتل على باب السلطان ، وبعضه في الحج والعمرة لأنهما من سبيل اللّه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يجوز الوقف على أهل الذمة إذا كانوا أقاربه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 545 : المسألة 13 : كتاب الوقف :
يجوز الوقف على أهل الذمة إذا كانوا أقاربه .
وقال الشافعي : يجوز ذلك مطلقا ، ولم يخص .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فإن ما قلناه مجمع على جوازه ، وما ذكروه لا دليل عليه .
* عيسى بن مريم من ولد آدم
* يطلق لفظ الأبناء على أبناء البنات كما يطلق على أبناء البنين
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 546 ، 548 : المسألة 15 : كتاب الوقف :
إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده ، دخل أولاد البنات فيه ، ويشتركون فيه مع أولاد البنين ، الذكر والأنثى فيه سواء كلهم . . .
دليلنا : إجماع المسلمين على أن عيسى بن مريم من ولد آدم ، وهو ولد بنته ، لأنه ولد من غير أب .
وأيضا دعا رسول اللّه عليه وآله الحسن ابنه ، وهو ولد بنته ، فقال : « لا تزرموا ابني » أي لا تقطعوا عليه بوله .
وكان قد بال في حجره ، فهموا بأخذه ، فقال لهم ذلك . فأما استشهادهم بقول الشاعر :
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا * بنوهن أبناء الرجال الأباعد
فإنه مخالف لقول النبي صلّى اللّه عليه وآله ، وإجماع الأمة ، والمعقول ، فوجب رده . . .