- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 548 : المسألة 16 : كتاب الوقف :
إذا قال : وقفت على فلان سنة ، بطل الوقف . . .
وعلى المسألة إجماع الفرقة . . .
* الوقف على الفقراء والمساكين يصح وإن كانوا غير محصورين
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 548 ، 549 : المسألة 17 : كتاب الوقف :
إذا وقف على بني تميم ، أو بني هاشم صح التوقف . . .
دليلنا : أنهم معينون ، مثل الفقراء والمساكين ، ولا خلاف أن الوقف على الفقراء والمساكين يصح وإن كانوا غير محصورين . . .
* لا يصح أن يبيع الإنسان من نفسه ما هو ملك له
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 549 ، 550 : المسألة 18 : كتاب الوقف :
إذا وقف على نفسه ، ثم على أولاده ، ثم على الفقراء والمساكين ، لم يصح الوقف على نفسه . . .
دليلنا : أن الوقف تمليك ، ولا يصح أن يملك الانسان نفسه ما هو ملك له كالبيع ، لأنه لا خلاف أنه لا يصح أن يبيع من نفسه . . .
* إذا وقف مسجدا زال ملكه عنه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 550 ، 551 : المسألة 21 : كتاب الوقف :
إذا وقف مسجدا ، ثم أنه خرب وخربت المحلة أو القرية ، لم يعد إلى ملكه . . .
دليلنا : إن ملكه زال بلا خلاف ، وعوده إلى ملكه يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه .
الخلاف ج 3 / كتاب الهبة
* الهبة لا تلزم إلا بالقبض وقبل القبض للواهب الرجوع فيها وكذلك الرهن والعارية وكذلك الدين الحال إذا أجله لا يتأجل
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 555 ، 556 : المسألة 1 : كتاب الهبة :
الهبة لا تلزم إلا بالقبض ، وقبل القبض للواهب الرجوع فيها ، وكذلك الرهن عندهم ، والعارية ، وكذلك الدين الحال إذا أجله لا يتأجل ، وله المطالبة به في الحال .
وبه قال في الصحابة أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وابن عمر ، وابن عباس ، ومعاذ القارى ، وأنس ، وعائشة ولا نعرف لهم مخالفا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا فان ما قلناه مجمع على لزومه . . .