فيه بلا خلاف . . .
* فعل الإمام صحيح وحجة فما حماه الإمام يجري مجرى ما حماه النبي صلّى اللّه عليه وآله
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 529 ، 530 : المسألة 9 : كتاب إحياء الموات :
ما حماه الامام يجري عندنا مجرى ما حماه النبي عليه السّلام ، فان غيره هو ، أو غيره من الأئمة القائمين مقامه ، أو غيره غير الامام باذنه جاز ذلك ، فأما غيرهم فلا يجوز له ذلك بحال . . .
دليلنا : أنه قد ثبت أن فعله حجة . ومقطوع على صحته ، وما كان كذلك فلا يجوز خلافه .
* حريم البئر أربعون ذراعا
* حريم العين خمسمائة ذراع
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 530 : المسألة 10 : كتاب إحياء الموات :
حريم البئر أربعون ذراعا ، وحريم العين خمسمائة ذراع . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* كل أمر مجهول فيه القرعة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 531 : المسألة 11 : كتاب إحياء الموات :
دليلنا : إجماع الفرقة على أن كل أمر مجهول فيه القرعة . . .
الخلاف ج 3 / كتاب الوقف
* إذا تلفظ الواقف بالوقف وقبض الموقوف عليه أو من يتولى عنهم لزم الوقف
* إجماع الفرقة حجة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 537 ، 539 : المسألة 1 : كتاب الوقف :
إذا تلفظ بالوقف ، فقال : وقفت ، أو حبست ، أو تصدقت ، أو سبلت وقبض الموقوف عليه أو من يتولى عنهم ، لزم الوقف . وبه قال جميع الفقهاء الشافعي وغيره ، وهو قول أبي يوسف ومحمد ، غير أنه لم يعتبر منهم أحد القبض غيرنا وغير محمد . . .
دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه وإجماعهم حجة . . .
ويدل على ذلك إجماع الصحابة ، لان عليا عليه السّلام ، وأبا بكر ، وعمر ، وعثمان ، وطلحة ، والزبير ، وأنس بن مالك ، وأبا الدحداح ، وعبد الرحمن بن عوف ، وفاطمة عليهاالسّلام وغيرهم وقفوا دورا وآبارا وبساتين ، ولم ينقل عن أحد أنه رجع في وقفه فباع منه شيئا ، ولا عن أحد من ورثتهم مع اختلاف هممهم ، فلو كان ذلك جائزا لنقل عن أحد منهم الرجوع فيه .