تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧

* من شرط لزوم الوقف القبض

* إذا قبض الوقف فقد لزم

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 539 : المسألة 2 : كتاب الوقف : من شرط لزوم الوقف عندنا القبض . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فإذا قبضه فلا خلاف في لزوم الوقف . . .

* إذا وقف دارا أو أرضا أو غيرهما زال بالوقف ملكه عنها

* الوقف يقطع تصرف الواقف في الرقبة والمنفعة بلا خلاف

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 539 ، 540 : المسألة 3 : كتاب الوقف : إذا وقف دارا ، أو أرضا ، أو غيرهما ، فإنه يزول ملك الواقف . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأنه لا خلاف أنه يقطع تصرف الواقف في الرقبة والمنفعة . . .

* تحرم الصدقة المفروضة على بني هاشم من ولد أبي طالب العقيليين والجعافرة والعلويين وولد العباس وولد أبي لهب وولد الحارث بن عبد المطلب

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 540 : المسألة 4 : كتاب الوقف : تحرم الصدقة المفروضة على بني هاشم من ولد أبي طالب العقيليين ، والجعافرة ، والعلويين ، وولد العباس بن عبد المطلب ، وولد أبي لهب ، وولد الحارث بن عبد المطلب ، ولا عقب لهاشم إلا من هؤلاء ، ولا يحرم على ولد المطلب ، ونوفل ، وعبد شمس بن عبد مناف . . . دليلنا : إجماع الفرقة المحقة ، ولان ما قلناه مجمع عليه ، وما ذكروه ليس عليه دليل .

* لا تحرم صدقة بني هاشم بعضهم على بعض

* تحل صدقة التطوع لبني هاشم

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 540 ، 541 : المسألة 5 : كتاب الوقف : لا تحرم صدقة بني هاشم بعضهم على بعض ، وإنما تحرم صدقة غيرهم عليهم . وأطلق الشافعي تحريم الصدقة المفروضة عليهم من غير تفصيل . فأما صدقة التطوع فلا خلاف أنها تحل لهم . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* يجوز وقف المشاع

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 542 : المسألة 7 : كتاب الوقف : يجوز وقف المشاع . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 337 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي