عندنا ، وكذلك عندهم ، وهذا قوي .
* العتق بصفة لا يصح
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 238 ، 239 : المسألة 32 : كتاب الرهن :
إذا علق عتق عبده بصفة ، ثم رهنه ، كان الرهن صحيحا والعتق باطل ، سواء كان حلول الحق قبل حلول الشرط أو بعده ، أو لا يدري أيهما سبق . . .
دليلنا : إجماع الفرقة على أن العتق بصفة لا يصح . . .
* الراهن لا يجوز له التصرف في الرهن بغير إذن المرتهن
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 239 : المسألة 33 : كتاب الرهن :
إذا رهنه عبدا ، ثم دبره ، كان التدبير باطل . . .
دليلنا : إجماع الفرقة على أن الراهن لا يجوز له التصرف في الرهن بغير إذن المرتهن . . .
* إذا كان الرهن شاة فماتت زال ملك الراهن عنها وانفسخ الرهن
* جلد الميتة لا يطهر بالدباغ
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 239 ، 240 : المسألة 34 : كتاب الرهن :
إذا كان الرهن شاة فماتت ، زال ملك الراهن عنها ، وانفسخ الرهن إجماعا ، فان أخذ الراهن جلدها ، فدبغه ، لم يعد ملكه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة على أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ ، وإذا ثبت ذلك لم يعد الملك إجماعا ، لان من خالف في ذلك خالف في طهارته . . .
* الخمر نجسة ومحرمة
* التخلل والتخليل جائز
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 241 : المسألة 36 : كتاب الرهن :
الخمر ليست بمملوكة ، ويجوز إمساكها للتخلل ، وللتخليل . . .
دليلنا : إجماع الفرقة على نجاسة الخمر ، وعلى تحريمها الإجماع ، فمن ادعى صحة أنه يملكها ، فعليه الدلالة .
وأما التخلل والتخليل فلا خلاف بين الطائفة فيه . . .
* إذا رهن عند غيره شيئا وشرط أن يكون موضوعا على يد عدل صح شرطه فإذا قبضه العدل لزم الرهن
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 242 ، 243 : المسألة 40 : كتاب الرهن :
إذا رهن عند غيره شيئا ، وشرط أن يكون موضوعا على يد عدل ، صح شرطه ، فإذا قبضه العدل ، لزم الرهن .
وبه قال جميع الفقهاء ، إلا ابن أبي ليلى ، فإنه قال : لا يصح قبضه .