* إذا نذر صوم يوم من أيام التشريق وصادف ذلك اليوم أنه بمنى امتنع عن صومه وقضاه
* يجوز الصوم لمن كان أيام التشريق في غير منى من البلدان
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 276 : المسألة 49 : كتاب الحج :
لا يصوم التطوع ولا صوما واجبا عليه ولا صوما نذره فيها بل يقضيها ولا صوما له به عادة في أيام التشريق ، هذا إذا كان بمنى ، فأما إذا كان في غيره من البلدان فلا بأس أن يصومهن . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا تلبس بالصوم ثم وجد الهدي لم يجب عليه أن يعود إليه وله المضي فيه والرجوع أفضل
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 277 : المسألة 50 : كتاب الحج :
إذا تلبس بالصوم ثم وجد الهدي ، لم يجب عليه أن يعود إليه ، وله المضي فيه وله الرجوع إلى الهدي بل هو الأفضل . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا أحرم بالحج ولم يصم ثم وجد الهدي وأهدى برأت ذمته
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 277 ، 278 : المسألة 51 : كتاب الحج :
إذا أحرم بالحج ولم يصم ، ثم وجد الهدي ، لم يجز له الصوم ووجب عليه الهدي . . .
دليلنا : الإجماع على أنه إذا أهدى برئت ذمته . . .
* إذا عدم الهدي ووجب عليه الصوم ولم يصم الأيام التي قبل النحر صام بعد أيام التشريق
* إذا عدم الهدي ولم يصم حتى أهل المحرم وجب عليه الهدي واستقر في ذمته
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 278 ، 279 : المسألة 52 : كتاب الحج :
قد بينا أنه إن يصم الثلاثة أيام التي قبل النحر ، فلا يصوم أيام التشريق ويصوم بعدها ، ويكون أداء إلى أن يهل المحرم ، فإذا أهل المحرم فإن وقت الصوم قد فات ، ووجب عليه الهدي واستقر في ذمته . . .
دليلنا : إجماع الفرقة على أنه يصوم بعد أيام التشريق ولم يقولوا بأنه يكون قضاء ، وتسميته بأنه قضاء يحتاج إلى دليل . فأما استقرار الهدي في ذمته بعد النحر فيحتاج إلى دلالة ، واستقراره بعد المحرم فعليه إجماع الفرقة . . .
* صوم السبعة أيام لمن فرضه الصوم بدل الهدي لا يجوز إلا بعد أن يرجع إلى أهله أو يصير بمقدار مسير الناس إلى أهله أو يمضي عليه شهر ثم يصوم بعده
* لا يجوز الصيام في السفر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 279 ، 280 : المسألة 53 : كتاب الحج :