* إذا نذر صوم شهر متتابعا فصام خمسة عشر يوما ثم أفطر بنى
* قال فقهاء العامة من كان عليه شهران متتابعان فصام شهرا ويوما ثم أفطر لغير عذر استأنف وكذا إذا نذر صوم شهر متتابعا فصام خمسة عشر يوما ثم أفطر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 223 : المسألة 90 : كتاب الصوم :
من كان عليه شهران متتابعان ، فصام شهرا ويوما ثم أفطر لغير عذر بنى عليه ، ولا يجب عليه استئنافه . وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : يستأنف .
وكذلك إذا نذر صوم شهر متتابعا فصام خمسة عشر يوما ثم أفطر بنى . وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
الخلاف ج 2 / كتاب الاعتكاف
* لا ينعقد الاعتكاف إلا في المساجد الأربعة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 227 : المسألة 91 : كتاب الصوم :
لا ينعقد الاعتكاف لأحد - رجلا كان أو امرأة - إلا في المساجد الأربعة التي هي : المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلّى اللّه عليه وآله ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فلا خلاف أن في المواضع التي ادعيناها ينعقد الاعتكاف وإن خالفوا في كراهته لها . . .
* لا يصح الاعتكاف إلا بصوم أي صوم كان ولا يصح أن يفرد الليل به ولا العيدين ولا التشريق
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 227 ، 228 : المسألة 92 : كتاب الصوم :
لا يصح الاعتكاف إلا بصوم ، أي صوم كان ، نذرا أو رمضان أو تطوعا ، ولا يصح أن يفرد الليل به ، ولا العيدين ، ولا التشريق . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فلا خلاف أن مع الصوم في الأوقات المخصوصة يصح اعتكافه . . .
* إذا وطأ المعتكف ناسيا لم يبطل اعتكافه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 229 : المسألة 94 : كتاب الصوم :
إذا وطأ المعتكف ناسيا ، لم يبطل اعتكافه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* فيما إذا نذر أن يعتكف شهرا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 229 ، 230 : المسألة 95 : كتاب الصوم :