* الأجرة تستحق بنفس العقد إذا كانت مطلقة أو معجلة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 112 ، 113 : المسألة 131 : كتاب الزكاة :
إذا أكرى دارا أربع سنين بمائة دينار معجلة أو مطلقة ، فإنها تكون أيضا معجلة ، ثم حال الحول ، لزمته زكاة الكل ، إلا إذا كان متمكنا من أخذه ، وكل ما حال عليه الحول لزمته زكاة الكل ، إلا أنه لا يجب عليه إخراجه إلا بعد مضي المدة التي يستقر فيها ملكه نصابا ، فإذا مضت تلك المدة زكاة لما مضى ، ولا يستأنف الحول . . .
دليلنا : إن عندنا أن الأجرة تستحق بنفس العقد بإجماع الفرقة على ذلك على ما بيناه في الإجارات إذا كانت مطلقة أو معجلة . . .
* إذا سرق أو وطأ جارية من مال المغنم يدرأ الحد عنه بمقدار ما يصيبه منه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 113 ، 114 : المسألة 133 : كتاب الزكاة :
إذا حصلت أموال المشركين في أيدي المسلمين فقد ملكوها ، سواء كانت الحرب قائمة أو تقضت . . .
دليلنا : ما روي عنهم عليهم السّلام : إن من سرق من مال المغنم بمقدار ما يصيبه فلا قطع عليه فلو لم يكن مالكا لوجب عليه القطع .
وأيضا فلا خلاف أنه لو وطأ جارية من المغنم ، فإنه لا يكون زانيا ، ولا يقام عليه الحد .
وعندنا أنه يدرأ عنه الحد بمقدار ما يصيبه منها ، فلو لا أنه مالك لما وجب ذلك .
* المعادن كلها يجب فيها الخمس
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 116 ، 117 : المسألة 138 : كتاب الزكاة :
المعادن كلها يجب فيها الخمس من الذهب ، والفضة ، والحديد ، والصفر ، والنحاس ، والرصاص ، ونحوها مما ينطبع ومما لا ينطبع ، كالياقوت ، والزبرجد ، والفيروزج ونحوها ، وكذلك القير ، والموميا ، والملح ، والزجاج وغيره . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يجب الخمس في جميع الأرباح بعد إخراج حقوقها ومؤنتها وإخراج مؤنة الرجل لنفسه ومؤنة عياله سنة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 118 : المسألة 139 : كتاب الزكاة :
يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات ، والغلات ، والثمار على اختلاف أجناسها بعد إخراج حقوقها ومؤنتها ، وإخراج مؤنة الرجل لنفسه ومؤنة عياله سنة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .