مصاغ ، لا من حيث كان حليا . وقد بينا أن السبائك ليس فيها الزكاة . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا :
فيه زكاة .
وأما المباح ، أن تتخذ المرأة لنفسها حلي النساء ، ويتخذ الرجل لنفسه حلي الرجال كالسكين ، والمنطقة ، فهذا المباح عندنا أنه لا زكاة فيه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه . . .
* كل ما خرج من البحر من اللآلي والمعادن ومن الأحجار الياقوت وغيره والمعادن فيها الخمس
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 90 ، 91 : المسألة 105 : كتاب الزكاة :
كلما خرج من البحر من لؤلؤ ، أو مرجان ، أو زبرجد ، أو در ، أو عنبر ، أو ذهب ، أو فضة فيه الخمس وما يجري مجراه . وكذلك الحكم في الفيروزج ، والياقوت ، والعقيق وغيره من الأحجار والمعادن . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، لأنهم لا يختلفون فيه . . .
* في حكم الزكاة في مال التجارة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 91 : المسألة 106 : كتاب الزكاة :
لا زكاة في مال التجارة عند المحصلين « 1 » من أصحابنا . وفيهم من قال : فيه الزكاة إذا طلب برأس المال أو بالربح . ومنهم من قال : إذا باعه زكاة لسنة واحدة . . .
* لا زكاة في متاع البيت
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 95 : المسألة 108 : كتاب الزكاة :
وأيضا متاع البيت لا زكاة فيه بلا خلاف . . .
* إذا اشترى سلعة بنية القنية لا تلزمه زكاته
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 101 ، 102 : المسألة 117 : كتاب الزكاة :
إذا ملك سلعة للقنية ، ثم نواها للتجارة ، لم تصر للتجارة بمجرد النية . . .
دليلنا : إنا قد اتفقنا أنه إذا اشترى بنية القنية لا يلزمه زكاته . . .
* نصاب الزكاة يراعى في أول الحول إلى آخره
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 102 : المسألة 118 : كتاب الزكاة :
النصاب يراعى في أول الحول إلى آخره ، وسواء كان ذلك في الماشية أو الأثمان أو التجارات . . .
دليلنا : إن ما اعتبرناه لا خلاف أنه يتعلق به زكاة ، وما ادعوه ليس عليه دلالة . . .
هامش
( 1 ) في كل موضع كان لفظ الدليل غير ( الإجماع ) ، ولكنه يحمل من القوة والعموم في عرف الفقهاء بحيث يصعب تجاهله كلفظ ( المشهور أو عليه المحصلون ) ، كنا نشير إلى المسألة في العنوان ولكن بذكر الموضوع دون الحكم .