إليه ، وحكم فيه بحكمة .
وأما ما عداه من سائر الحبوب فلا زكاة فيه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فما ذكرناه لا خلاف في وجوب الزكاة فيه . . .
* فيمن عليه المؤنة التي تلحق الغلات إلى وقت إخراج الزكاة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 67 : المسألة 78 : كتاب الزكاة :
كل مؤنة تلحق الغلات إلى وقت إخراج الزكاة على رب المال ، وبه قال جميع الفقهاء « 1 » ، إلا عطاء . . .
* إذا سقي الأرض سيحا وغير سيح معا وكانا نصفين أخذ زكاة الغلة نصفين وإن كانا متفاضلين غلب الأكثر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 67 : المسألة 79 : كتاب الزكاة :
إذا سقي الأرض سيحا وغير سيح معا ، فإن كانا نصفين ، أخذ نصفين ، وإن كانا متفاضلين ، غلب الأكثر . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* كل أرض فتحت عنوة بالسيف فهي أرض لجميع المسلمين المقاتلة وغيرهم
* كل أرض فتحت عنوة للإمام الناظر فيها تقبيلها ممن يراه بما يراه وعلى المتقبل بعد إخراج حق القبالة العشر أو نصف العشر فيما يفضل في يده وبلغ خمسة أوسق
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 67 ، 70 : المسألة 80 : كتاب الزكاة :
كل أرض فتحت عنوة بالسيف فهي أرض لجميع المسلمين المقاتلة وغيرهم ، وللإمام الناظر فيها تقبيلها ممن يراه بما يراه من نصف أو ثلث وعلى المتقبل بعد إخراج حق القبالة ، العشر أو نصف العشر ، فيما يفضل في يده وبلغ خمسة أوسق .
وقال الشافعي : الخراج والعشر يجتمعان في أرض واحدة . . .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : العشر والخراج لا يتجمعان ، بل يسقط العشر ، ويثبت الخراج .
قال أبو حامد وظاهر هذا أن المسألة خلاف .
وإذا شرح المذهبان ، انكشف أن المسألة وفاق ، وذلك أن الإمام إذا فتح أرضا عنوة فعليه أن يقسمها عندنا بين الغانمين ، ولا يجوز أن يقرها على ملك المشركين .
هامش
( 1 ) يشير المصنف رضوان اللّه تعالى عليه إلى فقهاء العامة بهذا التعبير عادة . فالشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب . لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين ، وتذييل الفتوى بعبارة " جميع الفقهاء " وهي عبارة مجملة جعلتنا نقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم ؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة ، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى .