وإن كان بغيره مثل أن بادل إبلا بغنم ، أو ذهبا بفضة ، أو ما أشبه ذلك ، انقطع حوله ، واستأنف الحول في البدل الثاني . . .
دليلنا : إجماع الفرقة على أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ، وإذا بادل لم يحل عليه الحول . . .
* يكره للإنسان أن ينقص نصاب ماله قبل حول الحول فرارا من الزكاة فإن فعل وحال الحول فلا زكاة علية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 56 ، 57 : المسألة 65 : كتاب الزكاة :
يكره للإنسان أن ينقص نصاب ماله قبل حول الحول فرارا من الزكاة ، فإن فعل وحال عليه الحول وهو أقل من النصاب فلا زكاة عليه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا رهن جارية أو شاة فحملتا بعد الرهن كان الحمل خارجا عن الرهن وكذلك النخلة إذا أثمرت
* في حكم زكاة ما حمل الرهن كالجارية والشاة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 58 : المسألة 68 : كتاب الزكاة :
إذا رهن جارية أو شاة ، فحملتا بعد الرهن ، كان الحمل خارجا عن الرهن ، وكذلك لو رهن نخلة فأثمرت . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإذا ثبت ذلك كانت الزكاة لازمة له .
* لا زكاة في شيء من الغلات حتى تبلغ خمسة أوسق ألفين وسبع مائة رطل بالعراقي
* في مقدار الوسق والصاع والمد والرطل
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 58 ، 59 : المسألة 69 ، 70 ، 71 : كتاب الزكاة :
لا زكاة في شيء من الغلات حتى تبلغ خمسة أوسق ، والوسق : ستون صاعا ، يكون ثلاثمائة صاع ، كل صاع أربعة أمداد ، يكون ألفا ومائتي مد ، والمد رطلان وربع بالعراقي ، يكون ألفين وسبعمائة رطل . فإن نقص عن ذلك فلا زكاة فيه . . .
دليلنا : إجماع الطائفة ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، ولا خلاف أن ما قلناه تجب فيه الزكاة . . .
الصاع أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع بالعراقي . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن ما اعتبرناه مجمع على تعلق الزكاة به . . .
إذا نقص عن النصاب شيء ، قل ذلك أو أكثر ، لم تجب فيه الزكاة . . .
دليلنا : إن النبي صلّى اللّه عليه وآله جعل النصاب حدا ، فلو أوجبنا الزكاة فيما نقص ، لأبطلنا الحد . ولأن ما ذكرناه مجمع على وجوب الزكاة فيه . . .
* النصاب من الغلات إذا كان بين خليطين لا تجب فيه الزكاة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 60 : المسألة 72 : كتاب الزكاة :