تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
وإن كان بغيره مثل أن بادل إبلا بغنم ، أو ذهبا بفضة ، أو ما أشبه ذلك ، انقطع حوله ، واستأنف الحول في البدل الثاني . . . دليلنا : إجماع الفرقة على أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ، وإذا بادل لم يحل عليه الحول . . .

* يكره للإنسان أن ينقص نصاب ماله قبل حول الحول فرارا من الزكاة فإن فعل وحال الحول فلا زكاة علية

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 56 ، 57 : المسألة 65 : كتاب الزكاة : يكره للإنسان أن ينقص نصاب ماله قبل حول الحول فرارا من الزكاة ، فإن فعل وحال عليه الحول وهو أقل من النصاب فلا زكاة عليه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* إذا رهن جارية أو شاة فحملتا بعد الرهن كان الحمل خارجا عن الرهن وكذلك النخلة إذا أثمرت

* في حكم زكاة ما حمل الرهن كالجارية والشاة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 58 : المسألة 68 : كتاب الزكاة : إذا رهن جارية أو شاة ، فحملتا بعد الرهن ، كان الحمل خارجا عن الرهن ، وكذلك لو رهن نخلة فأثمرت . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإذا ثبت ذلك كانت الزكاة لازمة له .

* لا زكاة في شيء من الغلات حتى تبلغ خمسة أوسق ألفين وسبع مائة رطل بالعراقي

* في مقدار الوسق والصاع والمد والرطل

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 58 ، 59 : المسألة 69 ، 70 ، 71 : كتاب الزكاة : لا زكاة في شيء من الغلات حتى تبلغ خمسة أوسق ، والوسق : ستون صاعا ، يكون ثلاثمائة صاع ، كل صاع أربعة أمداد ، يكون ألفا ومائتي مد ، والمد رطلان وربع بالعراقي ، يكون ألفين وسبعمائة رطل . فإن نقص عن ذلك فلا زكاة فيه . . . دليلنا : إجماع الطائفة ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، ولا خلاف أن ما قلناه تجب فيه الزكاة . . . الصاع أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع بالعراقي . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن ما اعتبرناه مجمع على تعلق الزكاة به . . . إذا نقص عن النصاب شيء ، قل ذلك أو أكثر ، لم تجب فيه الزكاة . . . دليلنا : إن النبي صلّى اللّه عليه وآله جعل النصاب حدا ، فلو أوجبنا الزكاة فيما نقص ، لأبطلنا الحد . ولأن ما ذكرناه مجمع على وجوب الزكاة فيه . . .

* النصاب من الغلات إذا كان بين خليطين لا تجب فيه الزكاة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 60 : المسألة 72 : كتاب الزكاة :