دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك . . .
* إذا طالب الإمام بالزكاة وجب دفعها إليه وإن لم يطالب وأخرج بنفسه أجزأه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 51 : المسألة 60 : كتاب الزكاة :
يجوز أن يتولى إخراج زكاته بنفسه عن أمواله الظاهرة والباطنة ، والأفضل في الظاهرة أن يعطيها الإمام ، فإن فرقها بنفسه أجزأه . . .
دليلنا : كل آية تضمنت الأمر بإيتاء الزكاة مثل قوله تعالى :
وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ *
وقوله تعالى :
وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ *
وما أشبه ذلك يتناول ذلك ، لأنها عامة ، ولا يجوز تخصيصها إلا بدليل .
ولا ينافي ذلك قوله :
خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً
لأنا نقول إذا طالب الإمام بها وجب دفعها إليه ، وإن لم يطالب وأخرج بنفسه أجزأه .
* تجب الزكاة في الماشية إذا كانت سائمة للدر والنسل
* إذا كانت الماشية سائمة للانتفاع بظهرها وعملها فلا زكاة فيها
* إذا كانت الماشية معلوفة للدر والنسل فلا زكاة فيها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 51 ، 52 : المسألة 61 : كتاب الزكاة :
لا تجب الزكاة في الماشية حتى تكون سائمة للدر والنسل ، فإن كانت سائمة للانتفاع بظهرها وعملها فلا زكاة فيها ، أو كانت معلوفة للدر والنسل فلا زكاة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ، فإنهم لا يختلفون فيه .
وأيضا الأصل براءة الذمة ، وقد أجمعنا على أن ما اعتبرناه فيه الزكاة . . .
* لا تجب الزكاة في شيء من الحيوان إلا في الإبل والبقر والغنم
* في زكاة الخيل
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 54 ، 55 : المسألة 63 : كتاب الزكاة :
لا زكاة في شيء من الحيوان إلا في الإبل والبقر والغنم وجوبا ، وقد روى أصحابنا أن في الخيل العتاق على كل فرس دينارين ، وفي غير العتاق دينارا على وجه الاستحباب . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإن ما فصلنا مجمع عليه عندهم . . .
* لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 55 ، 56 : المسألة 64 : كتاب الزكاة :
من كان معه نصاب فبادل بغيره ، لا يخلو أن يبادل بجنس مثله . مثل أن بادل إبلا بابل ، أو بقرا ببقر أو غنما بغنم ، أو ذهبا بذهب ، أو فضة بفضة ، فإنه لا ينقطع الحول ويبني .