وطئها .
الجواب : هذه امرأة كانت قاضية يوما من شهر رمضان فكتمته زوجها فكانت على ظاهر الإفطار ، أو كانت حائضا فكتمت الحيض وأخبرت عن نفسها بالطهارة ، والزوج لا يعلم باطن الحال ، وهذا أيضا اتفاق وإجماع .
* رجل من أهل الكتاب أسلمت زوجته وأقام على الذمة لم تبن منه بذلك ما لم يقهرها على الخروج من دار الهجرة ولو رام العقد على مسلمة لكان ممنوعا من ذلك
- العويص - الشيخ المفيد ص 27 ، 28 :
مسألة أخرى : في رجل يحل له استدامة نكاح لو رام استئنافه وهو على حاله لكان عليه بالإجماع حراما .
الجواب : هذا رجل من أهل الكتاب أسلمت زوجته وأقام على الذمة ، فكان مالكا للعقد على المرأة ، ولم تبن منه بذلك ما لم يقهرها على الخروج من دار الهجرة ، ولو رام استئناف العقد على مسلمة لكان ممنوعا من ذلك بلا اختلاف .
وهذا الجواب على مذهب الشيعة ، وجماعة من أهل النظر وهم المعتزلة ، دون من سواهم من المتفقهة ، وهو قول عمر بن الخطاب من الصحابة وبه تواترت عنه الأخبار .
* نصراني عقد على نصرانية وجعل مهرها خمرا أو لحم خنزير وسلم إليها ثم أسلم بعد ذلك فلا تحرم عليه
- العويص - الشيخ المفيد ص 28 :
مسألة أخرى : رجل استباح فرجا بمهر يحرم استباحته في ملة الإسلام ، فحل له بإجماع أهل الإسلام .
الجواب : هذا نصراني عقد على نصرانية ، وجعل مهرها خمرا أو لحم خنزير وسلم إليها ، ثم أسلم بعد ذلك فلم تحرم عليه بما سلف من المهر المحظور في ملة الإسلام ، وكان فرجها حلالا بالعقد الأول على ما ذكرناه ، وهذا الجواب على الإجماع .
* إذا كانت له زوجة وتزوج بأمها جاهلا فمتى علم انفسخ العقد ولم تحل له أبدا
- العويص - الشيخ المفيد ص 28 ، 29 :
مسألة أخرى : رجل عقد على امرأة فحلت له بالعقد ساعة من نهار ، ثم حرمت عليه بعد ذلك إلى الممات من غير كفر أحدثه ولا أحدثته ، ولا فجور وقع منهما على حال .
الجواب : هذا رجل كانت له امرأة ، فتزوج بأمها وهو لا يعلم أنها أمها ، فحلت له بالعقد على الظاهر ،