العويص
* إن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت رجلا مسلما فوطئها بالنكاح الشرعي فلا حرج عليهما
- العويص - الشيخ المفيد ص 23 :
مسألة في امرأة لها بعل صحيح البعولية ، مكنت نفسها من رجل كامل العقل ، رضي الدين ، فوطئها من غير حرج عليه ولا عليها في ذلك ، والبعل المقدم ذكره كاره لذلك كراهية الطباع ، راض به من جهة الشريعة رضا الاختيار .
الجواب : هذه امرأة نعي إليها زوجها ، فاعتدت ، وتزوجت رجلا مسلما ، فوطئها بالنكاح الشرعي ، لا حرج عليه ولا عليها فيه ، وبلغ المنعي ذلك ، فكرهه من جهة الطباع ، ورضي به من جهة التسليم لشرع الإسلام ، وهذا الجواب على قول الكل ، وعليه الإجماع .
* يحرم على من له أربع نسوة نكاح أخرى
- العويص - الشيخ المفيد ص 23 ، 24 :
مسألة أخرى في رجلين خطبا امرأة حرة مسلمة ، فساغ لها مناكحة أحدهما ، ولم يحل لها مثل ذلك من الآخر ، وليس بينهما رحم يمنع من النكاح ، ولا خلاف في حرية ولا دين .
الجواب : هذا رجل له أربع نسوة ، فحرام عليه نكاح أخرى بالإجماع .
* من فجر بامرأة في حال تبعل فلا تحل له أبدا
- العويص - الشيخ المفيد ص 24 :
جواب آخر : ويحتمل أن يكون قد كان فجر بهذه المرأة في حال تبعلها ، فلا تحل له أبدا في قول آل الرسول عليهم السّلام خاصة .
* من عقد على امرأة في عدة من زوج ودخل بها فلن تحل له أبدا
- العويص - الشيخ المفيد ص 24 :
جواب آخر : ويحتمل أن يكون قد كان عقد عليها في عدة من زوج ، ودخل بها جاهلا ثم استبصر ، فاعتزلها ، فلما قضت العدة خطبها مع الآخر الذي ذكرناه ، فلم تحل له بالإجماع من آل محمد عليهم السّلام وقول بعض أهل الخلاف .
جواب آخر : ويحتمل أن يكون قد كان عقد عليها وهي في عدة من زوج على بصيرة من أمرها ، فعقده باطل ، ولا تحل له أبدا على الخبر المأثور عن آل محمد عليهم السّلام .