* من عقد على امرأة في الإحرام وهو عالم بذلك فعقده باطل ولا تحل له أبدا
- العويص - الشيخ المفيد ص 24 :
جواب آخر : ويحتمل أن يكون قد كان عقد عليها في الإحرام وهو عالم بذلك فعقده أيضا باطل ، ولا تحل له أبدا على قول أهل الإمامة ، المروي عن آل الرسول عليهم السّلام .
* من بانت منه ثلاث مرات على طلاق العدة بتسع تطليقات فلن تحل له أبدا
- العويص - الشيخ المفيد ص 24 :
جواب آخر : ويحتمل أن يكون قد كانت زوجته فيما سلف ، وبانت منه ثلاث مرات على طلاق العدة بتسع تطليقات ، فلا تحل له أبدا بإجماع الإمامية عن أئمة الهدى عليهم السّلام .
* لا يحل للرجل نكاح امرأة فجر بابنها أو أبيها أو أخيها فأوقب
- العويص - الشيخ المفيد ص 24 ، 25 :
جواب آخر : ويحتمل أن يكون قد كان فجر بابنها أو أبيها أو أخيها فأوقب ، فذلك يحرم نكاحها عليه وإن تاب مما سلف منه ، أو أقام عليه ، بإجماع آل الرسول عليهم السّلام وقد حكي مثله عن بعض أصحاب الحديث من أهل الخلاف .
* إذا كان زوجا لامرأة وقد دخل بها ثم فارقها فلا تحل له أمها ولابنتها
- العويص - الشيخ المفيد ص 25 :
جواب آخر : ويحتمل أن يكون قد كان زوجا لامها أو ابنتها ، وقد دخل بإحديهما ثم فارقها ، فلا تحل له لأجل ذلك بالإجماع .
* يجوز أن يطأ أكثر من رجل امرأة في يوم واحد بملك اليمين إذا كانت آيسة من الحيض
- العويص - الشيخ المفيد ص 25 ، 26 :
مسألة أخرى : في امرأة حرة مسلمة كاملة ، وطئها خمسة أزواج مسلمين أحرار كاملين في يوم واحد من غير حرج عليهم ولا عليها في ذلك ولا مأثم . . .
ووجه آخر : وهو أنه لو فرضت هذه المسألة في وطء لم يذكر فيه الأزواج ، لخرجت في الآيسة من الحيض بملك اليمين على ما قدمناه ، ولم يحصل فيما أعلم بين الجميع في ذلك خلاف .