مسألة أخرى : في امرأة طلقها زوجها فخيرها اللّه بحكم الشريعة بين أن تبين منه وتتزوج ، وبين أن تقيم عليه ، فكان لها ما اختارته من ذلك ، وإن كرهه الرجل وأباه .
الجواب : هذه المطلقة في المرض ، إن أحبت المقام على الزوجية أقامت وورثت المطلق لها بعد الوفاة ، وإن أحبت الانصراف قضت العدة وتزوجت وليس عليها في كلا الأمرين جناح ، وهذا الجواب إجماع من الإمامية عن آل الرسول عليهم السّلام ، وفيه بين العامة اختلاف .
* إذا أسلمت المرأة المشركة وبقي زوجها على الشرك فارقت زوجها
- العويص - الشيخ المفيد ص 32 :
مسألة أخرى : في امرأة أطاعت ربها عز وجل ، ففارقت بالطاعة زوجها .
الجواب : هذه امرأة كانت مشركة وزوجها مشرك أيضا ، فأسلمت من الشرك وأقام زوجها عليه ، وهذا إجماع .
* إذا كانت امرأة مسلمة تحت مسلم فارتدت عن الإسلام فقد فارقت زوجها
- العويص - الشيخ المفيد ص 32 :
مسألة أخرى : في امرأة عصت ربها عز وجل ، ففارقت بالمعصية زوجها .
الجواب : هذه امرأة كانت مسلمة تحت مسلم ، فارتدت عن الإسلام ، وهذا القول أيضا إجماع .
* إذا زوج رجل عبده ابنته فمات فصار العبد بذلك ميراثا للبنت حرمت عليه في الحال
- العويص - الشيخ المفيد ص 32 :
مسألة أخرى : في رجلين كانا يمشيان ، فسقط على أحدهما جدار فقتله ، فحرمت على الآخر في الحال زوجته .
الجواب : هذا رجل زوج عبده ابنته ، وخرجا يمشيان ، فسقط على المولى الجدار فصار العبد بذلك ميراثا للبنت ، فحرمت عليه في الحال ، وهذا مسلم بإجماع .
* الأمة زوجة العبد إذا أعتقت فهي بالخيار بين الإقامة عليه والانصراف عنه
- العويص - الشيخ المفيد ص 33 :
مسألة أخرى : في رجل كانت له زوجة يملك نكاحها ، فعمد رجل من الناس إلى طاعة اللّه تعالى وتبرع بها ، فكان ذلك سببا لانصراف المرأة عن الزوج وتملكها نفسها ، وإن كره ذلك وأباه .
الجواب : هذا رجل زوج عبدا لقوم أمته ، ثم إنه اعتقها فصارت حينئذ بالخيار من الإقامة عليه والانصراف عنه ، وفي هذا الجواب إجماع عن آل الرسول ، وبين العامة فيه اختلاف .