فقصد النعمان إلى ما أمر اللّه باجتنابه لرجاسته ، وسوء عاقبته ، فدعا إلى القرب به إليه من الطهارات ، وإقامة الصلوات والعبادات ، وكان بذلك مناقضا لحكم القرآن ، وخارجا بما قال فيه عن شريعة الإسلام ، وشاذا به عن إجماع العلماء .
* الصعيد عند أهل اللغة ما علا وجه الأرض من التراب
- المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد ص 116 :
وذكر اللّه التيمم ، وحكم ما يتيمم به الإنسان ، فقال سبحانه :
فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ، *
والصعيد بإجماع أهل اللغة ما علا وجه الأرض من التراب .
* الطهارة من الحدث مشترط فيها النية
- المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد ص 117 ، 118 :
ثم زعم بعد الذي ذكرناه أنه من كان محدثا ما يوجب الطهارة بالوضوء أو الغسل ، فاغتسل عن طريق التبرد أو اللعب ، ولم يقصد بذلك الطهارة ، ولا نوى به القربى ، أو غسل وجهه على طريق الحكاية ، أو اللعب ، وغسل يديه لذلك ، ومسح رأسه ، وغسل رجليه ، أو جعل ذلك ، علامة بينه وبين امرأة في الاجتماع معه للفجور ، أو أمارة على قتل مؤمن أو استهزاء به ، فإن ذلك على جميع ما ذكرناه مجز له عن الطهارة التي جعلها اللّه قربة إليه ، وفرض على العبد أن يعبده ، ويخلص له النية فيها ، بقول جل اسمه :
وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ
فخالف القرآن نصا ، ورد على النبي صلّى اللّه عليه وآله في قوله : إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرء ما نوى . وخالف بذلك العلماء ، وشذ عن الإجماع .
* قوله تعالى " فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ "
يريد به في الصلاة
- المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد ص 120 :
وقوله :
فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ
يريد به في الصلاة على ما أجمع عليه أهل الإسلام .
* يفطر الصائم إذا تعمد بلع حصاة وأشباهها
- المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد ص 127 :
وزعم النعمان : أن من تعمد بلع حصاة وأشباهها ، ما لا يغذو الإنسان ، ولا يتماع في جوفه وهو صائم أنه لا يفطر بذلك ، خلافا على أئمة الإسلام .
* يجب الحد في نكاح ذوات الأرحام
* أجمع المسلمون على ضلال أبي حنيفة في قوله بسقوط الحد في نكاح ذوات الأرحام
- المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد ص 129 :