- المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد ص 87 ، 88 :
قال الشيخ الناصب : وكيف يمنعون من وقوع الطلاق الثلاث في وقت واحد ، والخبر ثابت عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنه قال لعمر - وقد سأله عن طلاق ابنه لامرأته ، وهي حائض ، وكان قد طلقها واحدة - فقال له : مره فليراجعها حتى تحيض وتطهر ، ثم إذا شاء طلقها ، وإن شاء أمسكها ، فقال له عمر : يا رسول اللّه أرأيت لو طلقها ثلاثا لكانت تبين منه ؟ فقال له النبي عليه وآله السّلام : كأن يكون قد عصى ربه وبانت امرأته . . .
فصل
مع أنا لو سلمنا ما أراده متفقهة العامة في حديث ابن عمر ، من قوله أرأيت لو طلقها ثلاثا ، لم يناف ما نذهب إليه في الطلاق ، ونعتقده في إبطال طلاق البدعة . . .
* حديث ابن عمر في طلاق زوجته وهي حائض من أخبار الآحاد
- المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد ص 89 :
مع أن حديث ابن عمر « 1 » من أخبار الآحاد باتفاق العلماء . . .
* لا يقع الظهار بالأيمان
- المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد ص 94 :
فأما دعواه أن القرآن يشهد بوقوع الظهار بالأيمان ، فهي بالضد من ذلك ، والقرآن شاهد بما ذهبت إليه الشيعة من عدم وقوع الظهار بالأيمان ، قال اللّه تعالى :
الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً .
* لا ينعقد النكاح ولا يقع الطلاق ولا تخرج الأموال عن الأملاك بالأيمان
- المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد ص 95 :
وأما اليمين بالطلاق فإنها محدثة فيه ، وليست من شرع الإسلام ، وقد حد اللّه تعالى في الطلاق حدودا لم يدخل فيها اليمين على حال ، ولا فرق بين أن يجري الطلاق مجرى الأيمان ، وبين أن يجري النكاح مجراه ، وتخرج الأموال عن الاملاك كما تخرج الأزواج عن الاملاك .
فيقول له القائل : أنا ناكح فلانة إن كان كذا وكذا ، وإن لم يكن كذا وكذا ، فتقول له المرأة : قد رضيت بذلك ، فينعقد النكاح به عند حلفه في يمينه ، كما ينفسخ به عند حلفه في الأيمان . ويقول
هامش
( 1 ) في سؤال عمر النبي صلّى اللّه عليه وآله في طلاق ابنه لزوجته وهي حائض .