وقد حكينا عنه بدعه في النكاح ، ما أجمع المسلمون على ضلاله فيه ، من قوله بسقوط الحد في نكاح الأمهات ، والبنات ، والأخوات ، والخالات ، والعمات ، والجدات ، وسائر ذوات الأرحام .
* لا يجوز للمسلم ابتياع المحرمات وبيعها وتملكها
* لو أن مسلما أمر نصرانيا أن يشتري له خمرا فاشترى له ذلك فلا يصح الابتياع
- المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد ص 132 ، 133 :
وقال النعمان في الشرع بما حظره اللّه تعالى ، فزعم : أن المسلم إذا كان له عبد نصراني ، فاشترى العبد خمرا وباعها ، أن الابتياع والبيع جائزان ، هذا وابتياع العبد عنده لمولاه وبيعه لا يجوز ذلك منه إلا بإذنه .
فأباح للمسلمين ما حظره اللّه عليهم من ابتياع المحرمات ، وبيعها ، وتملكها ، وفارق بذلك جميع العلماء .
فصل
وقال : أيضا لو أن مسلما أمر نصرانيا أن يشتري له خمرا ، فاشترى له ذلك ، كان الابتياع له ، وكذلك لو باع النصراني خمر المسلم ، يصح ذلك لأن النصراني زعم هو الذي عقد البيع والشراء . وهذا صريح بإباحة ما حظره اللّه عز وجل في كتابه وسنة نبيه عليه السّلام ، وخلاف لجميع أمة الإسلام . . .
* لا يجوز للحكام أن يحللوا بأحكامهم ما حرم اللّه ويحرمون ما أحل اللّه ويفرقون ما جمع اللّه ويجمعون ما فرق اللّه ويعطون ما منع اللّه ويمنعون ما أعطى
- المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد ص 133 :
وخرج بقوله في الأحكام عن مذاهب كافة المسلمين ، فزعم : أن الحكام يحللون بأحكامهم ما حرم اللّه ، ويحرمون ما أحل اللّه ، ويفرقون ما جمع اللّه ، ويجمعون ما فرق اللّه ، ويعطون ما منع اللّه ، ويمنعون ما أعطى اللّه .
* لا يسقط الحد عن شارب الخمر بمضي وقت شربه وقد شهد الشهود على الوليد بن عقبة بالمدينة على أنه شرب الخمر بالكوفة وجلده عثمان بن عفان
- المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد ص 135 ، 136 :
وقال : في شارب الخمر إذا شهد عليه الشهود العدول بشربها فأحضر وقد ذهبت رائحتها منه ، فإنه لا حد عليه ، وإن كان ذلك في يوم شربه لها ، وكذلك إن شهد الشهود على الإنسان بأنه سكر من شراب غير الخمر ، فأحضر وقد ذهب سكره ، سقط عنه الحد .