* خالفت العامة قول الإمامية في أن الولد الذكر الأكبر يفضل في الميراث على من هو دونه في السن من الذكور بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه
- الاعلام - الشيخ المفيد ص 53 ، 54 : باب ميراث الولد :
واتفقت الإمامية على أن الولد الذكر الأكبر يفضل في الميراث على من هو دونه في السن من الذكور بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه إن خلف ذلك ، أو شيئا منه مع تركته ما سواه ، وإن لم يخلف شيئا من ذلك لم يفضل على باقي الذكور من الأولاد .
وأجمعت العامة على خلاف ذلك وإن كان .
* ولد الصلب يحجب من هو أسفل منه سواء كان ولد الصلب ذكرا أو أنثى
* العامة جعلت لولد الولد نصيبا مع الولد
- الاعلام - الشيخ المفيد ص 54 ، 55 : باب ميراث الولد :
واتفقت الإمامية على أن ولد الصلب يحجب من هو أسفل منه ، سواء كان ولد الصلب ذكرا أو أنثى .
وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وجعلوا لولد الولد نصيبا مع الولد ، فمن ذلك :
ما اجتمعوا عليه في من توفي وخلف ابنه وابن ابن ، لابنه النصف ، ولابن الابن النصف الباقي .
وكذلك لو ترك ابنتين وابن ابن ، أن للابنتين الثلثين ، وما بقي وهو الثلث لابن الابن .
وكذا لو ترك ابنته وابنة ابنه ، أن لابنته النصف ، ولبنت ابنه السدس تكملة الثلثين .
وهذا مما لم يختلفوا فيه .
وإجماع الإمامية عن أئمة الهدى عليهم السّلام بخلافه على ما قدمناه .
وأما المسألة الأولى فهي قول مالك والشافعي والثوري وأبي حنيفة .
وأبي يوسف ومحمد ، في بنات صلب وبنات ابن وابن ابن أسفل منهن ، وحده كان أو معه أخوات له ، أن لبنات الصلب الثلثين ، وما بقي فلابن الابن يرد على من فوقه من عماته .
وكذلك إن كان معه أخواته كان ما بقي بينه وبين أخواته وعماته للذكر مثل حظ الأنثيين .
وهذا أيضا خلاف لما ذكرناه من اتفاق الرواية عن آل محمد عليهم السّلام .