وما بقي بين الأخوة والأخوات للأب ، وقال ابن مسعود : للأختين من الأب والأم الثلثان ، وما بقي فللإخوة من الأب دون أخواتهم .
وهذا أيضا خلاف المتفق عليه عن أئمة الهدى من آل محمد عليهم السّلام .
والعامة لقصورها عن العلم تروي ما حكيناه عنهم من القولين في المسألتين جميعا عن أمير المؤمنين عليه السّلام والأئمة من ذريته ، مجمعة عنه بخلافه على ما ذكرناه .
الإعلام / باب ميراث العصبة ذوي الأرحام
* تورث النساء والرجال بالنسب ولا يجوز توريث الرجال دون النساء
* عند العامة ابن أخ لأب وأم وابنة أخ الميراث لابن الأخ دون أخته
* ابن أخ لأب وأم وابنة أخ المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين
- الاعلام - الشيخ المفيد ص 58 : باب ميراث العصبة ذوي الأرحام :
واتفقت الإمامية على توريث النساء والرجال بالنسب ، وبطلان مقال من ورث الرجال دون النساء .
وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، فمنه قول العامة في ابن أخ لأب وأم وابنة أخ أن الميراث لابن الأخ دون أخته .
والاتفاق عن آل محمد صلّى اللّه عليه وآله بخلاف ذلك ، وأن المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين .
* بنو العم وبناته وبنو العمة وبناتها يرثون جميعا
* عند العامة بنو العم وبناته وبنو العمة وبناتها الميراث للرجال من هؤلاء دون النساء
- الاعلام - الشيخ المفيد ص 58 ، 59 : باب ميراث العصبة ذوي الأرحام :
وكذلك أيضا قول العامة في بني العم وبناته وبني العمة وبناتها وأن الميراث للرجال من هؤلاء دون النساء ، والرواية متفقة عن أئمة الهدى من آل محمد صلّى اللّه عليه وآله بخلاف ذلك والقول فيه على ما شرحناه ، ومذهب العامة في هذا الباب خلاف مذهب أهل الإسلام ، وبه جاءت الشريعة ، ونزل القرآن ، قال اللّه تعالى :
لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً .
فعم النساء والرجال في فرض الميراث بالاستحقاق ، ولم يخص الرجال دون النساء .