* إذا ترك ابنتيه وأحد أبويه وابن ابن فللابنتين الثلثين والباقي من الأبوين السدس وما يبقى فهو رد على الابنتين والأب خاصة وليس لابن الابن شيء
* عند العامة إذا ترك ابنتيه وأحد أبويه وابن ابن فالسدس الباقي في هذه الفريضة لابن الابن
- الاعلام - الشيخ المفيد ص 52 ، 53 : باب الفرائض والمواريث / باب ميراث الوالدين :
واتفقت الإمامية في من يموت ويترك ابنتيه وأحد أبويه وابن ابن ، أن للابنتين الثلثين ، والباقي من الأبوين السدس ، وما يبقى فهو رد على الابنتين والأب خاصة ، وليس لابن الابن شيء .
وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وزعموا أن السدس الباقي في هذه الفريضة لابن الابن .
* لا تحجب الأم عن الثلث إلى السدس الإخوة من الأم خاصة وإنما يحجبها الإخوة من الأب والأم أو من الأب
* عند العامة الإخوة من الأم خاصة يحجبون الأم كما يحجبها الإخوة من الأب والأم والإخوة من الأب
- الاعلام - الشيخ المفيد ص 53 : باب الفرائض والمواريث / باب ميراث الوالدين :
واتفقت الإمامية على أنه لا تحجب الأم عن الثلث إلى السدس الإخوة من أم خاصة ، وإنما يحجبها الإخوة من الأب والأم ، أو من الأب .
وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وزعموا أن الإخوة من الأم خاصة يحجبون الأم ، كما يحجبها الإخوة من الأب والأم والإخوة من الأب .
الإعلام / باب ميراث الولد
* لا يرث مع الولد الذكر والأنثى أحد من خلق اللّه تعالى إلا الوالدان والزوج والزوجة
* عند العامة للإخوة وللأخوات والعم والعمات وأولادهم سهام مع الأولاد
- الاعلام - الشيخ المفيد ص 53 : باب ميراث الولد :
واتفقت الإمامية على أنه لا يرث مع الولد الذكر والأنثى أحد من خلق اللّه تعالى إلا الوالدان والزوج والزوجة .
وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وجعلوا للإخوة وللأخوات والعم والعمات وأولادهم سهاما مع الأولاد .