* خالفت العامة قول الإمامية في أن ديات أهل الكتاب والمجوس ثمان مائة درهم للذكر الحر وللأنثى النصف
- الاعلام - الشيخ المفيد ص 51 : باب القتل وضروبه والقسامة والقصاص والديات :
واتفق فقهاء الإمامية على العمل في ديات أهل الكتاب والمجوس بثمانمائة درهم لكل ذكر حر منهم ، وأربعمائة لكل حر أنثى منهم وإن كانت رواياتهم في ذلك على الاختلاف .
والعامة بأجمعها تخالفهم في هذا الباب ، وليس بينهم وبين أحد منهم وفاق في شيء منه ، إلا في المجوس خاصة ، وأن للعامة في ذلك اختلافا أو وفاقا للإمامية وخلافا .
واتفقت الإمامية على أن دية ولد الزنا ثمانمائة درهم كدية المجوس ، ومن ذكرناه على خلافهم في ذلك ، وإنكار قولهم هذا الذي حكيناه .
الإعلام / باب الفرائض والمواريث / باب ميراث الوالدين
* لا يرث مع الوالدين أو أحدهما من خلق اللّه أحد إلا الولد والزوج والزوجة
* عند العامة للإخوة والأخوات مع الأم نصيب في الميراث
- الاعلام - الشيخ المفيد ص 52 : باب الفرائض والمواريث / باب ميراث الوالدين :
اتفقت الإمامية على أنه لا يرث مع الوالدين أو أحدهما من خلق اللّه أحد ، إلا الولد والزوج والزوجة .
وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وزعموا أن للإخوة والأخوات مع الأم نصيبا في الميراث على حسب ما يقتضيه نصيبهم ، وعلى اختلافهم في الآراء .
* إذا خلف والديه وابنته فللبنت النصف وللأبوين السدسان وما يبقى رد على الأبوين والابنة بحسب سهامهم
* عند العامة إذا خلف والديه وابنته فللبنت النصف وللأم السدس وللأب ما يبقى وهو الثلث
- الاعلام - الشيخ المفيد ص 52 : باب الفرائض والمواريث / باب ميراث الوالدين :
واتفقت الإمامية في من يموت ويخلف والديه وابنته ، أن للابنة النصف ، وللأبوين السدسان ، وما يبقى رد على الأبوين والابنة بحسب سهامهم .
وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وزعموا أن للبنت النصف ، وللأم السدس ، وللأب ما يبقى وهو الثلث .