* العبد إذا كان بين شريكين أو أكثر وأعتق أحد الشركاء نصيبه انعتق ملكه خاصة 216
* إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه في العبد وكان موسرا طولب بابتياع حصص شركائه 216
* إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه في العبد وكان معسرا يسعى العبد في باقي ثمنه 216
* إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه في العبد وكان معسرا وعجز العبد عن باقي الثمن خدم ملاكه بقدر رقه وتصرف في نفسه بحساب ما انعتق منه 216
* التدبير لا يقع إلا مع قصد إليه واختيار له وتكون القربة إلى اللّه تعالى 216
* إذا كان التدبير تطوعا وتبرعا جاز له بيعه على كل حال في دين وغيره 217
* إذا كان التدبير تطوعا وتبرعا يجوز له الرجوع في وصيته 217
* إذا كان تدبيره عن وجوب له يجز بيعه 217
* تدبير الكافر لا يجوز 217
* في حكم المدبر والشركاء فيما إذا دبر أحدهم نصيبه من عبد ثم مات 217
* إذا كان التدبير عن وجوب فهو من رأس المال 217
* إذا كان التدبير عن تطوع فهو من الثلث 217
* متى علق التدبير بعضو من الأعضاء لم يكن تدبيرا ولا كان له حكم 218
* لا يجوز أن يكاتب العبد الكافر 218
* المكاتب إذا شرط على مكاتبه أنك متى بقي عليك من مال مكاتبتي شيء رجعت رقا كان هذا الشرط صحيحا ماضيا 218
* إذا اشترط عليه أنه متى أدى بعضا وبقي بعض عتق منه بقدر ما أدى كان ذلك جائزا 218
* إذا أطلق الكتابة وأدى المكاتب البعض وبقي البعض كان رقيقا بقدر ما بقي عليه وحرا فيما نقد من أدائه 218
* يجوز بيع أمهات الأولاد بعد وفاة أولادهن ولا يجوز بيعها وولدها حي 219
* الملك باق في أم الولد 219
* يجوز عتق أم الولد بعد الولد 219
* لا تجب على قاتل أم الولد الدية وإنما تجب عليه قيمتها 219
* تعتق أم الولد إذا كان مولاها قد علق عتقها بوفاته 219
* يجوز أن يشترى من مال الزكاة المملوك فيعتق 180
* إذا مات المعتق من مال الزكاة وترك مالا فلأهل الزكاة 180
* إذا قال القائل إن فعلت كذا فعبدي حر لم يكن ذلك يمينا يلزم فيه الحنث والكفارة 209
* ولد الزنا لا يعتق في شيء من الكفارات 214
* العتق لا يجوز دخول شيء من الشروط فيه 233
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 512
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥١٢