* بيع المدبر جائز 320
* يجوز بيع أم الولد بعد موت ولدها 320
* أم الولد إنما يطأها مالكها بملك اليمين 321
* إذا أعتق الراهن العبد المرتهن لم ينفذ عتقه 323
* قول اللّه تعالى
" فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ " *
المراد بذلك مظهر الإيمان 330
* العبد المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى عليه 349
* إذا شرط في أصل الكتابة أنه إن عجز عن شيء من مال الكتابة عادت رقبته إلى الرق فإنه متى شرط هذا الشرط كان العمل عليه ولم يعتق منه شيء 349
* العبد المكاتب إذا أدى بعض مال الكتابة ومات ورث منه بحساب ما عتق منه 349
* العبد المكاتب إذا أدى بعض مال الكتابة وزنا يجلد بحساب الحرية من رقبته ولو قتل لأخذ منه بحساب الحرية الدية ولزم مولاه الباقي 349
* العتق لا يقع بشرط ولا بيمين ولا يكون إلا بقصد وجه اللّه تعالى 365
* الحر إذا مات وخلف مالا وأمّا مملوكة أو أبا مملوكا أو ذا رحم مملوك فالواجب أن يشترى المملوك من المال ويعتق ويورث باقي التركة 375
* أمهات الأولاد على جملة الرق ما خرجن عنه بالولد ويقسمن في الميراث ويجعلن في نصيب أولادهن فيعتقن عليهن 380
* يجوز بيع أم الولد بعد موت ولدها 380
عناوين مسائل اليمين والنذر
* إذا حلف بالله تعالى أن يفعل قبيحا أو يترك واجبا لم ينعقد يمينه ولم تلزمه بمخالفته كفارة 208
* انعقاد اليمين حكم شرعي 208
* تنعقد اليمين إذا كانت على طاعة أو مباح 209
* اليمين على المعصية لا يجوز حفظها والوفاء بها 209
* إذا قال القائل إن فعلت كذا فامرأتي طالق لم يكن ذلك يمينا يلزم فيه الحنث والكفارة 209
* إذا قال القائل إن فعلت كذا فامرأتي علي كظهر أمي لم يكن ذلك يمينا يلزم فيه الحنث والكفارة 209
* إذا قال القائل إن فعلت كذا فعبدي حر لم يكن ذلك يمينا يلزم فيه الحنث والكفارة 209
* إذا قال القائل إن فعلت كذا فمالي صدقة لم يكن ذلك يمينا يلزم فيه الحنث والكفارة 209
* من شرط النذر أن يقول الناذر لله تعالى علي كذا إن كان كذا 209
* الحالف بغير اللّه تعالى عاص مخالف لما شرع من كيفية اليمين 209