* طلاق الثلاث لا يقع 417
* إضافة ثلاثا إلى صيغة الطلاق بدعة 420
* في وقوع الطلاق فيما إذا قال أنت طالق ثلاثا 420
عناوين مسائل الخلع والمباراة
* الخلع إذا تجرد عن لفظ الطلاق بانت به وجرى مجرى الطلاق في أنه ينقص من عدد الطلاق 317
* المختلعة لا يلحقها الطلاق 317
* يصح أن يخلع امرأة على أكثر مما قد أعطاها وأقل منه وعلى كل قدر تراضيا به 318
* لا يجوز في المباراة أن يبارئ المرأة على أكثر مما أعطاها 318
عناوين مسائل الظهار
* الظهار لا يثبت حكمه إلا مع القصد والنية 202
* الظهار لا يقع إلا على طهر لا جماع فيه بمحضر من شاهدين 202
* الظهار لا يقع بيمين ولا مشروطا بأي شرط كان 202
* الظهار لا يثبت حكمه مع الجهالة ولا بد من التعيين والتمييز إما بالإشارة أو التسمية 203
* الظهار لا يقع إلا بلفظ الظهر 203
* من ظاهر ثم جامع قبل أن يكفر لزمته كفارتان 203
* كفارة المظاهر من جنس كفارة المفطر في شهر رمضان 173
* إذا قال القائل إن فعلت كذا فامرأتي علي كظهر أمي لم يكن ذلك يمينا يلزم فيه الحنث والكفارة 209
* القول في العود في الظهار هو أن يعيد المظاهر القول بالظهار مرتين قول خارج الإجماع 318
* الظهار لا يقع إلا بشرط الطلاق من الاستبراء والشاهدين والنية واللفظ المخصوص وأن يكون غير مشروط 364
عناوين مسائل الإيلاء
* الإيلاء لا يكون إلا باسم اللّه تعالى دون غيره 204
* إذا قال إن قربتك فلله علي صوم أو صلاة لم يكن موليا 204
* الإيلاء لا يقع في حال الغضب ولا مع الإكراه ولا بد فيه من القصد 204
* من حلف أن لا يقرب زوجته خوفا من أن تحمل فينقطع لبنها فيضر ذلك بولدها فلا يكون موليا 204
* لا ينعقد الإيلاء في مصلحة للرجل أو لزوجته أو لولده على كل حال 204