* القرء المراد في الآية هو الطهر دون الحيض 206
* عدة المطلقة لا تنقضي إلا بمرور ثلاثة أقراء إما من الطهر أو الحيض إجماعا 206
* الإحداد لا يجب على المطلقة وإن كانت بائنا 208
* إذا طلق امرأته وهو غائب عنها ثم ورد الخبر عليها بذلك وقد حاضت من يوم طلقها إلى ذلك الوقت ثلاث حيض فقد خرجت من عدتها 319
* إذا طلق امرأته وهو غائب عنها ثم ورد الخبر عليها بذلك وقد حاضت من يوم طلقها إلى ذلك الوقت أقل من ثلاث حيض احتسبت من العدة وثبت عليها تمامها 319
* إذا مات عن زوجته في غيبته ووصل خبر وفاته إليها وقد مضت مدة اعتدت لوفاته من يوم بلوغ الخبر بالوفاة 319
* إذا تزوجت المرأة في عدتها ودخل بها الثاني فرق بينهما واعتدت من الأول ثم الثاني 319
* من زنا بامرأة وهي في عدة من بعل له فيها عليها رجعة حرمت عليه أبدا 192
* من عقد على امرأة وهي في عدة مع العلم بذلك لم تحل له أبدا 192
* من عقد على امرأة وهي في عدة وهو لا يعلم فدخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا 193
* لا سكنى للمتمتع بها بعد انقضاء الأجل ولا نفقة لها في حال حملها ولها أجرة الرضاع إن لم يشترط عليها في ابتداء العقد رضاع الولد والكفالة به 194
* عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين 347
* إذا تزوج امرأة في عدة ملك زوجها عليها فيها الرجعة فرق بينهما ولم تحل له أبدا وإن كان دخل بها جاهلا 360
* إذا عقد على امرأة من غير دخول بها في عدة عالما بالعدة فرق بينهما ولم تحل له أبدا 361
عناوين مسائل العتق والمكاتبة والتدبير والاستيلاد والولاء
* العتق لا يقع إلا بقصد إليه وتلفظ به 215
* العتق لا يقع مع الغضب الشديد الذي لا يملك معه الاختيار 215
* العتق لا يقع مع الإكراه 215
* العتق لا يقع في السكر 215
* العتق لا يقع على جهة اليمين 215
* الولاء للمعتق يثبت في العتق الذي على سبيل التبرع 215
* إذا كان العتق في أمر واجب فإن الولاء يرتفع فيه والمعتق سائبة لا ولاء للمعتق عليه 215
* إذا علق المولى العتق بعضو من أعضاء عبده لم يقع عتقه 215
* العتق لا يقع إلا إذا كان لوجه اللّه والقربة إليه ولم يقصد به غير ذلك من الوجوه 215
* من أعتق عبدا كافرا لا يقع عتقه 216