تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠

* الأمر والنهي على مقتضى الأصول واجب

- الكافي للحلبي - أبو الصلاح الحلبي ص 264 : والأمر والنهي على مقتضى الأصول عبارة عن قول الأعلى للأدنى : أفعل ، أو لا تفعل ، مقترنا بالإرادة والكراهة ، وفيما قصدناه عبارة عما أثر وقوع الحسن وارتفاع القبيح من الغير من الأقوال والأفعال . وطريق وجوب ماله هذه الصفة السمع وهو الإجماع ، دون العقل . . .

* يجب الإنكار على أبي لهب وعلى كثير من الكفار المعلوم أو المظنون كونهم ممن لا يختار الإيمان

- الكافي للحلبي - أبو الصلاح الحلبي ص 266 : واتفاق الكل على وجوب الإنكار على ( أبي لهب ) مع العلم بأنه لا يؤمن ، وعلى كثير من الكفار . المعلوم أو المظنون كونهم ممن لا يختار الإيمان ، وذلك يبطل ما ظنوه . . .

* يقع الإكراه فيما لو خيف على النفس متى فعل الحسن واجتنب القبيح

- الكافي للحلبي - أبو الصلاح الحلبي ص 269 : فأما ما يقع به الإكراه ، فالخوف على النفس متى فعل الحسن واجتنب القبيح ، لحصول الإجماع بكون ذلك إكراها . . .

* لا يؤثر الإكراه في قبح الزنا وشرب الخمر

- الكافي للحلبي - أبو الصلاح الحلبي ص 270 : وما يصح فيه الإكراه أفعال الجوارح ، وهي على ضربين : أحدهما لا يؤثر فيه الإكراه ، والثاني يؤثر فيه . فالأول القبائح الفعلية كلها كالظلم والكذب ، لأنها إنما قبحت لما عليه ، ولا تعلق لها بغيرها ، فلا يجوز أن يؤثر فيها الإكراه حسنا ، ومن السمعيات الزنا بإجماع الأمة وشرب الخمر بإجماع الفرقة المحقة . . .

* لا تقبح الإقامة في كل دار وقع فيها كفر أو فسق لا يتمكن المقيم من إنكاره بيده ولسانه

- الكافي للحلبي - أبو الصلاح الحلبي ص 271 ، 272 : لأن الإقامة لو قبحت بحيث يقع الكفر المتعذر إنكاره مع كراهية ، لقبحت الإقامة في كل دار وقع فيها كفر ما أو فسق لا يتمكن المقيم من إنكاره بيده ولسانه ، وقد أجمع المسلمون على خلاف ذلك . . .

* الشروط التي يقف عليها فرض الأمر والنهي

- الكافي للحلبي - أبو الصلاح الحلبي ص 273 :