* الأمر والنهي على مقتضى الأصول واجب
- الكافي للحلبي - أبو الصلاح الحلبي ص 264 :
والأمر والنهي على مقتضى الأصول عبارة عن قول الأعلى للأدنى : أفعل ، أو لا تفعل ، مقترنا بالإرادة والكراهة ، وفيما قصدناه عبارة عما أثر وقوع الحسن وارتفاع القبيح من الغير من الأقوال والأفعال .
وطريق وجوب ماله هذه الصفة السمع وهو الإجماع ، دون العقل . . .
* يجب الإنكار على أبي لهب وعلى كثير من الكفار المعلوم أو المظنون كونهم ممن لا يختار الإيمان
- الكافي للحلبي - أبو الصلاح الحلبي ص 266 :
واتفاق الكل على وجوب الإنكار على ( أبي لهب ) مع العلم بأنه لا يؤمن ، وعلى كثير من الكفار .
المعلوم أو المظنون كونهم ممن لا يختار الإيمان ، وذلك يبطل ما ظنوه . . .
* يقع الإكراه فيما لو خيف على النفس متى فعل الحسن واجتنب القبيح
- الكافي للحلبي - أبو الصلاح الحلبي ص 269 :
فأما ما يقع به الإكراه ، فالخوف على النفس متى فعل الحسن واجتنب القبيح ، لحصول الإجماع بكون ذلك إكراها . . .
* لا يؤثر الإكراه في قبح الزنا وشرب الخمر
- الكافي للحلبي - أبو الصلاح الحلبي ص 270 :
وما يصح فيه الإكراه أفعال الجوارح ، وهي على ضربين : أحدهما لا يؤثر فيه الإكراه ، والثاني يؤثر فيه . فالأول القبائح الفعلية كلها كالظلم والكذب ، لأنها إنما قبحت لما عليه ، ولا تعلق لها بغيرها ، فلا يجوز أن يؤثر فيها الإكراه حسنا ، ومن السمعيات الزنا بإجماع الأمة وشرب الخمر بإجماع الفرقة المحقة . . .
* لا تقبح الإقامة في كل دار وقع فيها كفر أو فسق لا يتمكن المقيم من إنكاره بيده ولسانه
- الكافي للحلبي - أبو الصلاح الحلبي ص 271 ، 272 :
لأن الإقامة لو قبحت بحيث يقع الكفر المتعذر إنكاره مع كراهية ، لقبحت الإقامة في كل دار وقع فيها كفر ما أو فسق لا يتمكن المقيم من إنكاره بيده ولسانه ، وقد أجمع المسلمون على خلاف ذلك . . .
* الشروط التي يقف عليها فرض الأمر والنهي
- الكافي للحلبي - أبو الصلاح الحلبي ص 273 :