الحادث بعد انقراض العصر بالإجماع لا . . . « 7 » العقاب السمع إلا قال بانقطاع عقاب لاقتضى اجتماع دائم ثواب المعارف ودائم عقاب القبيح أو منع الثواب أو انحطاط أحدهما بالآخر . واجتماعهما ومنع الثواب فاسد بإجماع ، والتحابط باطل على ما نبينه ، ولأن طريق استحقاق العقاب السمع على ما وضحت حجته ، وليس في السمع ما يقتضي دوام عقاب ما ليس بكفر ، وسنورد ما يتعلقون به من السمع ونبين فساد متعلقهم منه . . .
* التوبة وجه لسقوط العقاب
- الكافي للحلبي - أبو الصلاح الحلبي ص 467 :
وقلنا : أن التوبة وجه لسقوط العقاب عندها لإجماع الأمة على ذلك . . .
* الشفاعة ثابتة للنبي صلّى اللّه عليه وآله
* قال صلّى اللّه عليه وآله " ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي "
* إجماع أهل البيت حجة
* الشفاعة لإسقاط العقاب
* الأمة متفقة على دوام ثواب الإيمان وعقاب الكفر وأنهما لا يجتمعان لمكلف
- الكافي للحلبي - أبو الصلاح الحلبي ص 469 ، 473 :
وقلنا : إن الشفاعة وجه . . . عندها لإجماع الأمة على ثبوتها له صلّى اللّه عليه وآله ومضى . . . إلى زمان حدوث المعتزلة على الفتيا بتخصيصها بإسقاط العقاب فيجب الحك بكونها حقيقة في ذلك لانعقاد الإجماع في الأزمان السابقة لحدوث هذه الفرقة .
ويدل على ذلك ما نقله محدثو الشيعة وأصحاب الحديث ولم ينازع في صحته أحد من العلماء من قوله صلّى اللّه عليه وآله : « ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » وقوله صلّى اللّه عليه وآله : « لي اللواء الممدود ( كذا ) والحوض المورود والمقام المحمود وأني اسجد أمام العرش لا أرفع رأسي وفي النار أحد من أمتي » .
وهذان الحديثان صريحان بتخصيص الشفاعة بإسقاط العقاب ، ولا قدح بما يتأولون به الحديث الأول من حمله على التائبين من الكبائر ، لأنه رجوع عن الظاهر بغير دلالة ، ووصف التائبين من الكبائر بكونهم أهل كبائر ، والإجماع بخلاف ذلك ، ولإجماع آل محمد صلّى اللّه عليه وآله على ذلك وإجماعهم حجة .
وقد تعلقوا في تخصيص الشفاعة بزيادة المنافع لأهل الجنة بآيات لا دلالة لها على موضع الخلاف : . . .
هامش
( 7 ) هنا بياض في بعض النسخ . [ الهامش منقول من المصدر ]