* الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وآله لا تجب في غير الصلاة
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 228 ، 229 : المسألة 91 : كتاب الصلاة :
« يصلى على النبي صلّى اللّه عليه وآله في التشهد الأول »
هذا صحيح ، وهو مذهبنا ، وعندنا أن التشهد الأول واجب كوجوب التشهد الثاني ، والصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وآله واجبة . . .
دليلنا بعد الإجماع المتكرر . . .
ومما يدل على وجوب الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وآله فيها قوله تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً
فأمر بالصلاة عليه ، وأجمعنا على أن الصلاة عليه لا تجب في غير الصلاة ، فلم يكن موضعا يحمل عليه إلا الصلاة . . .
* القنوت مستحب في كل صلاة وهو فيما يجهر فيه بالقراءة أشد تأكيدا
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 230 : المسألة 92 : كتاب الصلاة :
وعندنا أن القنوت مستحب في كل صلاة ، وهو فيما يجهر فيه بالقراءة أشد تأكيدا . . .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتقدم . . .
* من أحدث في صلاته أو سبقه الحدث بطلت صلاته
* القيء والرعاف ليس بحدثين ينقضان الوضوء
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 232 ، 234 : المسألة 93 : كتاب الصلاة :
« من أحدث في صلاته أو سبقه الحدث بطلت صلاته »
هذا صحيح واليه يذهب أصحابنا . . .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتكرر ، أن الصلاة في الذمة بيقين ، فلا تسقط عنها إلا بيقين . . .
فإن احتجوا بما رواه ابن أبي مليكة عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنه قال : « إذا قاء أحدكم في الصلاة أو رعف فلينصرف وليتوضأ وليبني على صلاته ما لم يتكلم » .
فالجواب عن ذلك : أن هذا خبر ضعيف مطعون فيه ، وقد قيل فيه ما هو مشهور ، ونحن نقول بموجبه ، لان القيء والرعاف عندنا ليس بحدثين ينقضان الوضوء ، فجاز معهما الانصراف لغسل النجاسة ، والبناء على الصلاة ، وليس كذلك باقي الأحداث الناقضة للوضوء .