الزمان القول : بأن المسلم يرث الكافر وإن لم يرث الكافر المسلم . . .
وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، وذهبوا إلى أن كل واحد من المسلم والكافر لا يرث صاحبه .
دليلنا : بعد إجماع الطائفة المتردد جميع ظواهر آيات المواريث ، لأن قوله تعالى :
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
يعم الكافر والمسلم ، وكذلك آية ميراث الأزواج والزوجات والكلالة وظواهر هذه الآيات كلها تقتضي أن الكافر كالمسلم في الميراث ، فلما أجمعت الأمة على أن الكافر لا يرث المسلم أخرجناه بهذا الدليل الموجب للعلم ونفي ميراث المسلم للكافر تحت الظاهر كميراث المسلم للمسلم . . .
ومما يضعف هذا الخبر أن علي بن الحسين عليهما السّلام كان يورث المسلم من الكافر بلا خلاف فلو روى فيه سنة لما خالفها . . .
* المطلقة المبتوتة في المرض ترث المطلق لها إذا مات في مرضه ذلك ما بين طلاقها وبين سنة واحدة بشرط أن لا تتزوج فإن تزوجت فلا ميراث لها
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 592 ، 593 : المسألة 324 : كتاب الفرائض والمواريث والوصايا :
ومما انفردت به الإمامية : أن المطلقة المبتوتة في المرض ترث المطلق لها إذا مات في مرضه ذلك ما بين طلاقها وبين سنة واحدة بشرط أن لا تتزوج فإن تزوجت فلا ميراث لها .
وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يعتبروا فيه ما اعتبرناه ، لأن أبا حنيفة وأصحابه . . .
وقال الشافعي : لا ترث المبتوتة وإن مات وهي في العدة ، وأجمعوا « 1 » على أن المرأة لو ماتت لم يرثها ، فبان بهذا الشرح أن الإمامية منفردة بقولها .
والذي يدل على صحته : الإجماع المتكرر الذي قد بينا أن فيه الحجة . . .
* من أشكل حاله من الخناثى اعتبر حاله بخروج البول فإن خرج من الفرج الذي يكون للرجال خاصة ورث ميراث الرجال وإن خرج من الفرج الذي يكون للنساء خاصة ورث ميراث النساء
* من أشكل حاله من الخناثى وكان يبول من الفرجين معا نظر إلى الأغلب والأكثر منهما فعمل عليه وورث به
* من أشكل حاله من الخناثى وتساوى بوله من الموضعين ولم يختلف اعتبر بعدد الأضلاع فإن اتفقت ورث ميراث الإناث وإن اختلف ورثت ميراث الرجال
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 593 ، 594 : المسألة 325 : كتاب الفرائض والمواريث والوصايا :
هامش
( 1 ) الظاهر من سياق كلامه قدس سره أنه يخص بالإجماع ههنا فقهاء العامة .