والطريقة في نصرة ما قويناه : هي الطريقة في نصرة المسألة الأولى وقد تقدم بيان ذلك « 1 » . . .
* لا يرث مع الأخ والأخت للأب والأم أحد من الأخوة والأخوات للأب خاصة
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 585 ، 586 : المسألة 320 : كتاب الفرائض والمواريث والوصايا :
ومما انفردت به الإمامية : أنه لا يرث مع الأخت للأب والأم أحد من الأخوة والأخوات للأب خاصة ، كما لا يرثون مع الأخ للأب والأم وخالف باقي الفقهاء في ذلك فورثوا الأخت من الأب مع الأخت من الأب والأم .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : إجماع الطائفة . . .
* بنو الأخوة يقومون عند فقد آبائهم مقامهم عند مقاسمة الجد ومشاركته
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 586 : المسألة 321 : كتاب الفرائض والمواريث والوصايا :
ومما انفردت به الإمامية القول : بأن بني الأخوة يقومون عند فقد آبائهم مقامهم عند مقاسمة الجد ومشاركته ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك .
وحجتنا على ذلك : إجماع الطائفة . . .
والمعول على إجماع الطائفة ولا علة للأحكام الشرعية نعرفها أكثر من المصلحة الدينية على سبيل الجملة من غير معرفة تفصيل ذلك .
* من لاعن زوجته وفرق الحاكم بينهما الفرقة المؤبدة ثم عاد وأقر بالولد وأكذب نفسه فلا يورث من الولد بل يورث الولد منه
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 587 : المسألة 322 : كتاب الفرائض والمواريث والوصايا :
ومما انفردت به الإمامية : أن من لاعن زوجته وفرق الحاكم بينهما الفرقة المؤبدة إن عاد بعد ذلك وأقر بالولد وأكذب نفسه لا يورث من الولد ، بل يورث الولد منه ، ولا يورث هذا الراجع ، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك . وقد بينا الكلام في هذه المسألة في باب اللعان من هذا الكتاب فلا معنى لإعادته « 2 » . . .
* المسلم يرث الكافر وإن لم يرث الكافر المسلم
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 587 ، 590 : المسألة 323 : كتاب الفرائض والمواريث والوصايا :
ومما انفردت به الإمامية : عن أقوال باقي الفقهاء في هذه الأزمان القريبة وإن كان لها موافق متقدم
هامش
( 1 ) راجع المسألة 316 .
( 2 ) واستدل عندها بالإجماع . راجع المسألة 187 .