على أخبار رووها تتضمن تخصيص الأكبر بما ذكرناه من غير تصريح باحتساب عليه أو بقيمته ، وإذا خصصناه بذلك اتباعا لهذه الأخبار واحتسبنا بالقيمة عليه فقد سلمت ظواهر الكتاب مع العمل بما أجمعت عليه الطائفة من التخصيص له بهذه الأشياء فذلك أولى .
ووجه تخصيصه بذلك مع الاحتساب بقيمته عليه أنه القائم مقام أبيه والساد مسده فهو أحق بهذه الأمور من النسوان والأصاغر للرتبة والجاه .
* ولد الصلب ذكرا أو أنثى يحجب من كان أهبط منه
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 583 : المسألة 317 : كتاب الفرائض والمواريث والوصايا :
ومما انفردت به الإمامية أن ولد الصلب يحجب من كان أهبط منه ، ولا فرق في ذلك بين كونه ذكرا أو أنثى .
وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أن لولد الولد نصيبا مع بنات الصلب .
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه بعد إجماع الطائفة . . .
* الزوج يرث المال كله إذا لم يكن وارث سواه فالنصف بالتسمية والنصف الآخر بالرد وهو أحق بذلك من بيت المال
* عند العامة الزوج وحده له النصف والنصف الآخر لبيت المال
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 584 : المسألة 318 : كتاب الفرائض والمواريث والوصايا :
ومما انفردت به الإمامية أن الزوج يرث المال كله إذا لم يكن وارث سواه فالنصف بالتسمية والنصف الآخر بالرد وهو أحق بذلك من بيت المال .
وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، وذهبوا كلهم إلى أن النصف له والنصف الآخر لبيت المال .
والحجة لنا في ذلك : إجماع الطائفة عليه . . .
* في ميراث الزوجة من رباع الزوج المتوفى
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 585 : المسألة 319 : كتاب الفرائض والمواريث والوصايا :
ومما انفردت به الإمامية : أن الزوجة لا تورث من رباع المتوفى شيئا بل تعطى بقيمته حقها من البناء والآلات دون قيمة العراص .
وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يفرقوا بين الرباع وغيرها في تعلق حق الزوجات .
والذي يقوى في نفسي أن هذه المسألة جارية مجرى المسألة المتقدمة في تخصيص الأكبر من الذكور بالمصحف والسيف وأن الرباع وإن لم تسلم إلى الزوجات فقيمتها محسوبة لها .