حلت . . .
وأبو حنيفة لا يخالف الإمامية فيما حكيناه ، إلا أنه يزيد عليهم فيقول فيمن ألقى خمرا في خل فغلب عليها حتى لا يوجد طعم الخمر أنه بذلك يحل ، وعند الإمامية أن ذلك لا يجوز ، ومتى لم تنقلب الخمر إلى الخل لم يحل . . .
دليلنا : بعد الإجماع المتردد . . .
ولأنه لا خلاف في إباحة الخل . . .
* شرب أبوال الإبل وكل ما أكل لحمه من البهائم للتداوي أو لغيره حلال
* المروي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله " إنما يغسل الثوب من البول والدم والمني " مخصص
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 424 ، 428 : المسألة 242 : كتاب الأشربة واللباس :
ومما يظن قبل التأمل انفراد الإمامية به القول بتحليل شرب أبوال الإبل ، وكل ما أكل لحمه من البهائم إما للتداوي أو لغيره . . .
والذي يدل على صحة مذهبنا بعد الإجماع المتردد . . .
وأيضا فإن بول ما يؤكل لحمه طاهر غير نجس ، وكل من قال بطهارته جوز شربه ، ولا أحد يذهب إلى طهارته والمنع من شربه . . .
فإن احتج علينا مخالفونا في نجاسة البول بما يروونه عن النبي صلّى اللّه عليه وآله من قوله : إنما يغسل الثوب من البول والدم والمني ، وأنه عام في سائر الأبوال وما يؤمر بغسله وجوبا لا يكون إلا نجسا ، وما هو نجس لا يجوز شربه . . .
فيقال لهم : . . .
فقد أجمعنا كلنا على تخصيص هذا الخبر .
* يجوز لبس الثوب الحرير إذا كان في خلاله شيء من القطن أو الكتان وإن لم يكن غالبا
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 429 ، 430 : المسألة 243 : كتاب الأشربة واللباس :
ومما انفردت به الإمامية أنه يجوز لبس الثوب الحرير إذا كان في خلاله شيء من القطن أو الكتان وإن لم يكن غالبا .
وخالف باقي الفقهاء في ذلك . . .
والذي يدل على صحة مذهبنا بعد الإجماع . . .
فإن قيل : هذا يقتضي أنه لو كان في الثوب خيط واحد من قطن أو كتان جاز لبسه .