قلنا : ظاهر النهي عن لبس الحرير المحض يقتضي ذلك إلا أن يمنع منه مانع غيره ، والأولى أن يكون الخيط أو الخيطان غير معتد بهما ولا أثر لمثلهما ، فأما إذا كان معتدا بمثله مثل أن يكون له نسبة إلى الثوب كخمس أو سدس أو عشر فإنه يخرجه من أن يكون محضا . . .
* جلود الميتة من جميع الحيوان لا تطهر بالدباغ
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 431 : المسألة 244 : كتاب الأشربة واللباس :
ومما كأن الإمامية منفردة به : أن جلود الميتة من جميع الحيوان لا تطهر بالدباغ . . .
وقد وردت لهم رواية ضعيفة بجواز اتخاذ جلود الميتة ما لم تكن كلبا أو خنزيرا بعد الدباغ آنية ، وإن كانت الصلاة فيها لا تجوز ، والمعمول على الأول .
وخالف الشيعة جميع الفقهاء إلا أحمد بن حنبل فقد حكى عنه أن الميتة لا تطهر بالدباغ .
دليلنا بعد الإجماع المتردد . . .
الانتصار / كتاب البيوع والربا والصرف
* الخيار يثبت للمتبايعين في بيع الحيوان خاصة ثلاثة أيام وإن لم يشترط
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 433 : المسألة 245 : كتاب البيوع والربا والصرف :
ومما انفردت به الإمامية أن الخيار يثبت للمتبايعين في بيع الحيوان خاصة ثلاثة أيام وإن لم يشترط .
وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أن الحيوان كغيره لا يثبت فيه الخيار إلا بأن يشترط .
دليلنا : الإجماع المتردد . . .
* للمتبايعين أن يشترطا من الخيار أكثر من ثلاثة أيام بعد أن يكون مدة محدودة
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 434 : المسألة 246 : كتاب البيوع والربا والصرف :
ومما ظن انفراد الإمامية به ولهم فيه موافق : القول بأن للمتبايعين أن يشترطا من الخيار أكثر من ثلاثة أيام بعد أن يكون مدة محدودة . . .
ودليلنا على ما ذهبنا إليه : الإجماع المتردد . . .
* شراء العبد الآبق مع غيره جائز
* لا يجوز شراء العبد الآبق وحده إلا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري
* إذا اشترى ثمر نخلة فطلع النخلة التي لم تؤبر داخل في البيع وإن كان في الحال معدوما
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 435 ، 436 : المسألة 247 : كتاب البيوع والربا والصرف :