* أكل الكليتين مكروه
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 415 ، 416 : المسألة 238 : كتاب الصيد والذبائح والأطعمة :
ومما انفردت به الإمامية تحريم أكل الطحال والقضيب والخصيتين والرحم والمثانة ، ويكرهون الكليتين ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك .
والدليل على صحة ما ذهبوا إليه : الإجماع الذي تردد ، وإن شئت أن تبني هذه المسألة على بعض المسائل المتقدمة التي عليها دليل ظاهر ، وأن أحدا من الأمة ما فرق بين المسألتين .
الانتصار / كتاب الأشربة واللباس
* الفقاع حرام
* الفقاع جار مجرى الخمر في جميع الأحكام من حد شاربها ورد شهادته وفي نجاسته
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 418 : المسألة 239 : كتاب الأشربة واللباس :
ومما انفردت به الإمامية القول : بتحريم الفقاع وأنه جار مجرى الخمر في جميع الأحكام من حد شاربها ورد شهادته وفي نجاسته . . .
والدلالة الإجماع المتردد . . .
* الخمر محرمة على لسان كل نبي وفي كل كتاب نزل وأن تحريمها لم يكن متجددا
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 421 ، 422 : المسألة 240 : كتاب الأشربة واللباس :
ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الخمر محرمة على لسان كل نبي وفي كل كتاب نزل ، وأن تحريمها لم يكن متجددا . . .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة فإنهم لا يختلفون فيما ذكرناه .
ولك أيضا أن تبني هذه المسألة على بعض المسائل المتقدمة التي فيها ظاهر كتاب اللّه أو ما أشبهه ، ويبين لك أن أحدا من المسلمين ما فرق بين المسألتين ، وأن التفرقة بينهما خلاف الإجماع . . .
* إذا انقلبت الخمر خلا بنفسها أو بفعل آدمي إذا طرح فيها ما تنقلب فيه إلى الخل حلت
* إذا ألقي خمرا في خل فلا يحل شربه وإن غلب الخل على الخمر حتى لا يوجد طعمها
* الخل مباح بلا خلاف
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 422 ، 423 : المسألة 241 : كتاب الأشربة واللباس :
عند الإمامية إذا انقلبت الخمر خلا بنفسها أو بفعل آدمي إذا طرح فيها ما تنقلب فيه إلى الخل