تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( عربى - فارسى ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
اعتبارهما ، كما انّه لو قلنا بمفهوم آية النبأ ودلالتها على حجّية خبر العادل فلابدّ من تقييده بالموثقة وغيرها ممّا دلّ على اعتبار التعدد في الشاهد . ومنها : الروايات الخاصة الواردة في موارد جزئية كمضمرة سماعة الدالة على اعتبار خبر الثقة في دعوى المرأة بأنّها امرأته . « 1 » وما ورد في جملة من الأخبار من انّ المؤذّن مؤتمن « 2 » وما ورد من انّ الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة « 3 » وما ورد من الاعتماد على اخبار البائع بالكيل أو الوزن وغير ذلك من الموارد الخاصة . وفيها مضافا إلى معارضة بعضها بما هو أرجح منها كالمضمرة وإلى ما في بعضها من المناقشات في دلالتها انّها موارد خاصة ولا تدل على القاعدة الكلية وهي حجّية أخبار الثقة أو العدل الواحد في جميع الموضوعات ولا يمكن التعدي منها إلى غيرها وأنّ غاية ما يثبت بهذه الأخبار بعد تمامية دلالتها وسندها وعدم المعارض لها هو اعتبار خبر الثقة في تلك الموارد ويمكن حمل الأخبار الواردة في موارد خاصة على صورة حصول الوثوق شخصا بقوله . والمتحصل إلى هنا عدم الدليل على عموم حجّية خبر الثقة أو العدل الواحد في الموضوعات ويؤيد ذلك ما رواه الصدوق عن الصادق عليه السّلام : إذا شهد رجل على شهادة رجل فانّ شهادته تقبل وهي نصف شهادة وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد . « 4 » فانّ صريح الحديث أنّ شهادة الواحد تكون نصف الشهادة لا تمامها وجزء للسبب لا تمامه . إلى هنا تمّ الكلام في قاعدة عموم حجّية البيّنة وبعض تنبيهاتها وبقي في المقام بعض آخر . والحمد للّه أوّلا وآخرا
هامش
( 1 ) - الوسائل ، ج 14 ، الباب 23 ، من أبواب عقد النكاح ، الحديث 2 ، ص 226 . ( 2 ) - الوسائل ، ج 4 ، الباب 3 ، من أبواب الأذان ، الحديث 2 و 6 ، ص 618 . ( 3 ) - الوسائل ، ج 13 ، الباب 1 من أبواب الوكالة ، الحديث 1 ، ص 285 . ( 4 ) - الوسائل ، ج 18 ، الباب 44 ، من الشهادات ، الحديث 5 ، ص 298 .