قاعدة عموم حجّية البيّنة
من القواعد الفقهية المشهورة قاعدة عموم حجّية البيّنة وقد ذكرها الشهيد قدّس سرّه في قواعده وفوائده تحت عنوان البيّنة حجّة شرعية وكذا النراقي في عوائده والميرفتاح في عناوينه ولا بدّ من تقديم أمور :
الأوّل : في انّ هذه القاعدة من القواعد الفقهية لا الأصولية
والفرق بينها وبين حجّية قول الثقة حيث عدّت تلك من المسائل الأصولية وهذه القاعدة من القواعد الفقهية ولا محيص عن توضيح ذلك من بيان الفرق بين القواعد الفقهية وبين مسائلها وكذا الفرق بينها وبين القواعد الأصولية .
« الفرق بين القاعدة الفقهية والمسألة الفقهيّة » .
فنقول وباللّه التوفيق : انّ القاعدة الفقهية هي قضية كلّية مطردة منطبقة على مسائل كثيرة فقهية فهي . . . قاعدة كلية يتشعب منها مسائل فقهية وقد تختص بباب واحد من الفقه كقاعدة لا تعاد المختصة بالصلاة وقاعدة الطهارة المختصة بها وقد تطرد في أبواب مختلفة كقاعدة ما يضمن والضرر والحرج وغيرها ومصاديق موضوعها موضوعات للمسائل الفقهية كموضوع قاعدة ما يضمن فانّه كلّي ينطبق على البيع والإجارة وغيرهما من المعاوضات ومصاديقه موضوعات