تاريخ مسأله
از آنجا كه بررسى تاريخ مسأله در روشن شدن حكم آن نقش بسزايى دارد پيش از ورود به اصل بحث به اجمالى از نظرات فقها صدر اول كه برگرفته از سخنان ائمه معصومين عليهم السلام بوده است اشاره مىكنيم .
شيخ مفيد ( 413 هق ) در كتاب المقنعه مىنويسد : « و لا تجوز وصية الصبى و المحجور عليه فيما يخرج عن وجوه البر . » « 1 »
شيخ طوسى ( 460 هق ) در كتاب خلاف مىنويسد : « لا يدفع المال الى الصبى و لا يفك حجره حتى يبلغ . » « 2 »
ابن حمزه ( 580 هق ) در كتاب وسيله مىنويسد : « فاما الموصى فانما تصح وصيته به اجتماع اربعة اشياء . . . البلوغ . » « 3 »
ابن ادريس ( 598 هق ) در سرائر مىنويسد : « الصبى لا يجوز ان يكون وصيا لقوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاث . . . الى ان قال و ان كان كذالك لم يكن لكلامه حكم . » « 4 »
ابن زهره ( 585 هق ) در غنية النزوع مىنويسد : « و لا يرتفع الحجر عن الصبى الّا بأمرين البلوغ و الرشد . » « 5 »
محقق حلّى ( 602 - 672 هق ) در شرايع مىنويسد : « و اما الصغير فمحجور ، عليه ما لم يحصل له وصفان : البلوغ و الرشد . . . و اذا لم يجتمع الوصفان كان الحجر باقيا و كذا لو لم يحصل الرشد . » « 6 »
هامش
( 1 ) . شيخ مفيد ، المقنعه ، ص 667 ، مؤسسه نشر اسلامى .
( 2 ) . شيخ طوسى ، الخلاف ، ج 3 ، ص 283 ، مؤسسه نشر اسلامى .
( 3 ) . ابن حمزه ، الوسيله ، ص 372 ، مكتبة النجفى .
( 4 ) . ابن ادريس ، السرائر ، ج 3 ، ص 189 ، مؤسسه نشر اسلامى .
( 5 ) . ابن زهره حلبى ، غنية النزوع ، ص 191 ، سلسله ينابيع الفقهيه ، ج 15 ، ص 188 .
( 6 ) . علامه حلى ، شرايع ، همان مدرك ، ص 204 .