تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
فالاستدلال بمثله في هذه المسألة لا يخلو عن اشكال ، وأشدّ منه تسميته بالنصّ . نعم ، يمكن الاستدلال به في الجملة على جواز أخذ الجوائز من الجائر ، كما استدلّ به العلّامة في المنتهى ، وليس بتام أيضا . « 1 »

ثانيا : رواية أبي عبيدة :

عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل منّا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها ، وهو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحقّ الذي يجب عليهم ، قال : قال عليه السّلام : « ما الإبل والغنم إلّا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه » . قلت له : فما ترى في متصدّق يجيئنا فيأخذ منّا صدقات أغنامنا فنقول : بعناها ، فيبيعناها ، فما ترى في شرائها منه ؟ قال : « إن كان أخذها وعزلها فلا بأس » قيل له : فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظّنا فيأخذ حظه فيعزل بكيل ، فما ترى في شراء ذلك الطعام له ؟ فقال : « إذا كان قد قبضه بكيل وأنتم حضور فلا بأس بشرائه منه بغير كيل » . « 2 » واستشكل المقدّس عليها قائلا : وأيضا صحيحة هشام الدالة على جواز شراء مال الصدقة من الجائر حتى يعرف أنّه حرام ، ولا خفاء في عدم دلالتها على المدّعى ، وهو ظاهر . « 3 »

ثالثا : رواية يحيى بن أبي العلاء :

عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن أبيه : « إنّ الحسن والحسين عليهما السّلام كانا يقبلان جوائر
هامش
( 1 ) - خراجية المقدّس ( ضمن الخراجيات ) : 21 - 22 ؛ منتهى المطلب 2 : 1026 . ( 2 ) - قاطعة اللجاج ( ضمن رسائل المحقّق الكركي ) : 1 / 273 - 274 ؛ الكافي 5 : 228 / 2 ؛ التهذيب 6 : 375 / 1094 ؛ الوسائل 17 : 219 - 220 / 5 . ( 3 ) - خراجية المقدّس ( ضمن الخراجيات ) : 22 .