رافعاً وناسخاً ( أو معارضاً ) .
3 - الاستثناء يجوز اتصاله بالنص ، والتخصيص لايتطرّق إلى النص « 1 » .
( تخصيص )
ب - النسخ
يفرّق بين النسخ والاستثناء في الأمور التالية :
1 - النسخ يرفع ما دخل تحت اللفظ المنسوخ
، والاستثناء يمنع بعض الأفراد من الدخول تحت المستثنى منه « 2 » .
2 - يشترط في الاستثناء اتّصاله بالمستثنى وعدم
استقلاله عنه ، في حين يشترط في الناسخ تأخُّره واستقلاله .
3 - يجوز في النسخ رفع بعض أو جميع الحكم
، في حين الاستثناء يمنع بعض الأفراد من الدخول تحت المستثنى منه « 3 » .
( نسخ )
ج - الشرط
يميّز بين الشرط والاستثناء في أمور ، منها :
1 - الاستثناء يُخْرِجُ الأعيانَ ، والشرط يُخْرِجُ الأحوال .
2 - الشرط يُثبت الحكم في حال وجوده
، وينفيه في حال عدمه ، والاستثناء يجمع بين النفي والإثبات .
3 - لا يجوز في الاستثناء رفع جميع المنطوق به
، في حين يجوز أن يدخل الشرط في كلام يبطل جميعه « 4 » .
( شرط )
ثالثاً : الأقسام
للاستثناء أقسام متعدّدة باعتبارات مختلفة ، أهمها تقسيمه باعتبار الحقيقة والمجاز ، فيقسم إلى قسمين :
الأوّل : الاستثناء الحقيقي ،
وهو المتَّصل من حيث الكلام ، والمتّحد من حيث الجنس ، أي أنّ شروط الاستثناء قد تحقَّقت فيه ، من قبيل : ( لزيد عندي عشرة دراهم إلَّادرهماً ) و ( أكرم الناس إلَّاالفاسقين ) .
والآخر : الاستثناء المجازي أو المنقطع ،
وهو المنفصل من حيث الكلام ، أو كون الاستثناء فيه من غير الجنس ، من قبيل :
« فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ »
« 5 » أو ( أتاني المسلمون إلَّا اليهود ) « 6 » . والمدار في كونه مجازياً أنّه فاقد لبعض شروط الاستثناء .
ويقسَّم الاستثناء تقسيماً آخر ، وهو :
1 - الاستثناء المفرَّغ ، وهو الاستثناء الذي يكون المستثنى منه محذوفاً مقدَّراً مع كونه أمراً شاملًا للمستثنى ، من قبيل : ما جاءني إلّازيد ، فيقدّر أحد هنا .
2 - الاستثناء غير المفرَّغ ، وهو الذي يكون المستثنى منه مذكوراً ، مثل : جاءني القوم إلّازيداً .
وهناك تداخل بين الأقسام ، فالاستثناء المنقطع يكون غير مفرّغ دائماً ، أمّا المتصل فقد يكون مفرغاً وقد لا يكون مفرّغاً « 7 » .
هامش
( 1 ) . المتحول : 163 .
( 2 ) . انظر : المستصفى 2 : 74 ، روضة الناظر : 132 ، ابن قدامة وآثاره الأصولية 2 : 253 .
( 3 ) . انظر : الجامع لمسائل أصول الفقه : 286 ، روضة الناظر : 132 ، ابن قدامة وآثاره الأصولية 2 : 253 .
( 4 ) . البحر المحيط 3 : 338 .
( 5 ) . الحجر : 30 - 31 ، وص 73 - 74 .
( 6 ) . انظر : المعتمد 1 : 242 - 243 ، الإحكام ( ابن حزم ) 1 - 4 : 420 ، مبادئ الوصول : 133 .
( 7 ) . عمدة القاري 1 : 180 ، حاشية كتاب المكاسب ( الأصفهاني ) 2 : 60 ، كتاب المكاسب والبيع ( الآملي ) 1 : 462 ، المحكم في أصول الفقه 1 : 611 .