مسألة خلافية ، ممّا يفقدها الضابط الذي يمكن أن تتحدَّد به « 1 » .
إلى غير ذلك من الإشكالات التي أوردوها على القاعدة « 2 » .
3 - قاعدة الخروج من الخلاف بحسب الإمكان
وهو الجمع بين أقوال الفقهاء في المسألة المختلف فيها ، بحيث لا يكون المكلّف مخالفاً لها بحسب الإمكان .
ويمثّل له ما إذا اختلفت الأقوال في حكم بين الإباحة والحرمة ، فإنّ مقتضى الخروج من الخلاف هو الترك ، أو الخلاف بين الاستحباب والوجوب ، فإنّ مقتضى الخروج من الخلاف الإتيان به « 3 » .
وقد اعتمدت هذه القاعدة في الفقه كثيراً للاحتياط بين أقوال الفقهاء « 4 » .
ولا خلاف في أفضلية العمل بها « 5 » ، وذكر السبكي بأ نّه يكاد أن يكون مجمعاً عليها « 6 » .
ومع ذلك أنكر كلٌّ من ابن حزم « 7 » والشاطبي « 8 » لزوم العمل بها أو أفضليته لترتب الحرج عليه ، هذا مضافاً إلى أنّه أوردت عدّة إشكالات على القاعدة المذكورة « 9 » .
4 - قاعدة تغليب الحرام عند اجتماع الحلال والحرام
إذا تردد أمرٌ بين كونه حلالًا أو حراماً ، ذكر بأنّ الشارع يحتاط في الخروج من الحرمة إلى الإباحة أكثر من الخروج من الإباحة إلى الحرمة ؛ لأنّ التحريم الغالب فيه درء المفاسد ، فيتعيّن الاحتياط له « 10 » ، ولأنّ دفع المفسدة أهم من جلب المنفعة « 11 » .
وذكر السبكي بأ نّه أُعطي الحلال حكم الحرام تغليباً واحتياطاً ، لا صيرورته في نفسه حراماً « 12 » .
ومع ذلك فقد ذكر لذلك استثناءات لايحتاط فيها للحرام « 13 » .
أحكام
( حكم )
إخالة
جعفر الساعدي
أولًا : التعريف
لغةً
الإخالة مأخوذة من خال ، بمعنى : ظنّ « 14 » .
اصطلاحاً
تطلق على الظن بوجود مناسبة بين الحكم والوصف
هامش
( 1 ) . المعيار المعرب 6 : 377 - 378 .
( 2 ) . انظر : شرح حدود ابن عرفة 1 : 265 - 269 ، المعيار المعرب 6 : 378 ، إيصال السالك : 189 - 190 ، الجواهر الثمينة : 236 .
( 3 ) . انظر : الموافقات 4 : 154 ، الاحتياط ( إلياس بلكا ) : 265 - 266 .
( 4 ) . انظر : المغني ( ابن قدامة ) 1 : 375 و 11 : 255 ، روضة الطالبين 2 : 490 و 7 : 421 ، جامع المقاصد 4 : 399 ، مغني المحتاج 4 : 211 ، مجمع الفائدة والبرهان 3 : 361 ، كشاف القناع 1 : 253 ، الحدائق الناضرة 1 : 424 ، حواشي الشرواني 9 : 218 ، حاشية ردّ المحتار 1 : 654 .
( 5 ) . انظر : احياء علوم الدين 2 : 128 ، الفروق 4 : 210 ، قواعد الأحكام ( ابن عبد السلام ) 2 : 12 .
( 6 ) . الأشباه والنظائر 1 : 111 .
( 7 ) . الإحكام 5 - 8 : 61 .
( 8 ) . الموافقات 1 : 103 - 106 .
( 9 ) . المعيار المعرب 6 : 379 - 382 .
( 10 ) . انظر : الفروق 3 : 145 ، المنثور في القواعد 1 : 50 ، فتح الغفّار بشرحالمنار 2 : 114 ، الأشباه والنظائر ( ابن نجيم ) : 121 .
( 11 ) . انظر : الفوائد الحائرية : 250 .
( 12 ) . الأشباه والنظائر 1 : 118 .
( 13 ) . الأشباه والنظائر ( السبكي ) 1 : 118 - 119 .
( 14 ) . انظر : لسان العرب 1 : 1210 ، تاج العروس 14 : 218 مادة « خيل » .