وقد وقع البحث في المراد ب « أهل الحلّ والعقد » هل هم « المجتهدون » أم غيرهم ؟
فقد ذهب جماعة ، كالرازي « 1 » ، والقرافي « 2 » ، والسبكي « 3 » ، والبدخشي « 4 » ، إلى أنّ المراد هم « المجتهدون » ، بينما ذهب ابن المشاط إلى أنّ « أهل الحلّ والعقد » أعمّ منهم « 5 » .
التعريف الثالث : اتفاق أمة محمّد صلى الله عليه وآله خاصة على أمر من الأمور . وهو للغزالي « 6 » .
وقد أشكل عليه كل من أتى بعده لأخذ الأمة في متعلّق الاتفاق « 7 » .
التعريف الرابع : اتفاق خصوص الصحابة ، وهو للظاهرية « 8 » .
أمّا الإمامية ، فقد ذكر بعضهم تعريفات تشابه بعض تعريفات أهل السنّة ، كتعريف المحقّق الحلّي له بأ نّه : اتفاق من يعتبر قوله في الفتاوى الشرعية على أمر من الأمور الدينية قولًا كان أو فعلًا « 9 » .
وتعريف العلّامة الحلّي له بأ نّه : اتفاق أهل الحلّ والعقد من أمة محمّد صلى الله عليه وآله على أمر من الأمور « 10 » .
وعرّفه الشهيد الثاني بأ نّه : اتفاق المجتهدين من أمة النبيّ صلى الله عليه وآله على حكم « 11 » ، غير أنّ بعض متأخريهم حاولوا إعطاء تعريف فني له يتلاءم مع وجهة نظر الشيعة الإماميّة ، التي تجعل ملاك اعتباره كونه كاشفاً عن رأي المعصوم عليه السلام ، فانتهت هذه المحاولة إلى بروز التعريفين التاليين :
التعريف الأول : اتفاق جماعة يكشف اتفاقهم عن رأي المعصوم عليه السلام ، وهو للميرزا القمي « 12 » .
التعريف الثاني : اتفاق عدد كبير من أهل النظر والفتوى في الحكم ، بدرجة توجب إحراز الحكم الشرعي ، وهو للسيد الصدر « 13 » .
ثانياً : الاقسام
يقسّم الإجماع بلحاظات مختلفة إلى تقسيمات عدّة :
التقسيم الأول :
تقسيمه بحسب طريقة تكوّنه .
ويقسّم بلحاظ ذلك إلى :
أ - الإجماع القولي : وهو حصول الاتفاق في القول بين المجتهدين على حكمٍ ما « 14 » .
ب - الإجماع الفعلي : وهو حصول الاتفاق في الفعل بين المجتهدين على حكمٍ ما « 15 » .
هامش
( 1 ) . المحصول 2 : 3 - 4 .
( 2 ) . شرح تنقيح الفصول : 322 .
( 3 ) . الإبهاج في شرح المنهاج 2 : 349 .
( 4 ) . شرح البدخشي 2 : 378 .
( 5 ) . الجواهر الثمينة : 189 .
( 6 ) . المستصفى 1 : 204 .
( 7 ) . انظر : الإحكام ( الآمدي ) 1 - 2 : 167 - 168 ، كشف الأسرار ( البخاري ) 3 : 424 ، نهاية الوصول ( العلّامة الحلّي ) 3 : 126 .
( 8 ) . الإحكام ( ابن حزم ) 1 - 4 : 47 ، 539 .
( 9 ) . معارج الأصول : 125 .
( 10 ) . تهذيب الوصول : 203 .
( 11 ) . تمهيد القواعد : 251 .
( 12 ) . القوانين المحكمة : 169 .
( 13 ) . دروس في علم الأصول 1 : 278 .
( 14 ) . انظر : ميزان الأصول 2 : 739 ، معارج الأصول : 126 .
( 15 ) . انظر : ميزان الأصول 2 : 739 ، معارج الأصول : 126 .